الأحكام

16/01/1964

تمييز مدني حكم رقم : 13 /1964

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
13/1964
التاريخ
16/01/1964
الرئيس
جورج عيسى الخوري
الأعضاء
حاتم، محمصاني
المصدر
الجامعة اللبنانية

- مدة مرور الزمن على دعوى ابطال العقد بسبب الخطأ القانوني

-

بما ان المادة 427 م. ع. التي توجب اقامة الدعوى خلال سنة

من يوم التعاقد تحت طائلة اسقاط الحق باقامتها هي خاصة بالموجب

المترتب على بائع العقار المنصوص عليه في المادة 422 م.ع اي بدعوى

البائع لاسترداد الثمن ودعوى الشاري لتخفيضه او لفسخ العقد

وبما ان الدعوى الحالية ترمي الى ابطال العقد بسبب الخطأ القانوني

بالاستناد الى احكام المادة 204 م. ع فتكون بالتالي خاضعة الى مرور

الزمن العادي المنصوص عليه في المادة 235 من القانون نفسه

- الخطأ القانوني الناتج عن كيفية احتساب الربع المجاني في الاستملاك التخطيطي واثره على صحة العقد الجاري مع البلدية

-

وبما ان

المستدعي كان يعتقد يوم اجراء العقد انه عملا باحكام المادة 40 من

المرسوم الاتراعي رقم 45 والتعامل الجاري لدى البلدية يجب اقتطاع الربع

المجاني على اساس مجموع العقارات المجاورة او المتاخمة وليس على اساس

كل عقار على حدة والا لما كان رضي ان يتنازل عن حقه بحساب الربع

المجاني على مجموع عقاراته فيما لو كان يعلم ان له الحق بان يجري هذا

الحساب على اساس الربع لكل من هذه العقارات

وبما ان الغلط في تفهم وتفسير المادة 40 الذي تتذرع به الجهة المميزة

تعتبره هذه المحكمة ثابتا بصورة كافية بالنسبة اليها كما تعتبره ناتجا

عن المفعول الرجعي الذي يتصف به قرار توحيد الاجتهاد الصادر بتاريخ 2

ايار سنة 1950 باعتباره قرارا تشريعيا ذات صفة تفسيرية' وليس قرارا

اجتهاديا مما يجعل مفعوله راجعا الى ما قبله ويجعل بالتالي كل عقد انبرم

قبلا خلافا لما فسره عقدا مشوبا بالغلط

وبما ان التحول في طريقة قرار توحيد الاجتهاد المذكور الذي اصبح بموجب

المرسوم الاشتراعي رقم 77 الصادر في سنة 953 بمثابة الاجتهاد العادي

الذي لا يتمم التقيد به بعد ان كان يتصف بصفة التفسير التشريعي

والمفعول الرجعي لا يؤثر على الدعاوى العالقة قبل ذلك

وبما ان التحول في طريقة اقتطاع الربع المجاني وليس في ثمن الارض

المستملكة فلا يصح الاعتداد باحكام المادة 205 موجبات وعقود للقول ان

هذا الخطأ لا يمس صحة العقد الا في حالة الغبن الفاحش

وبما انه يستفاد مما تقدم ان الجهة المميزة ابرمت عقد 31 تشرين الاول

سنة 1946 تحت تأثير الغلط القانوني فيقتضي عملا باحكام المادة 206

موجبات ابطال العقد المذكور