28/11/1974
تمييز مدني حكم رقم : 0 /1974
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 1974
- التاريخ
- 28/11/1974
- الرئيس
- سعيد برجاوي
- الأعضاء
- غانم، ناصيف
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- جواز التدخل في المحاكمة الاستئنافية
-
بما انه يترتب على احكام المادة 67 م.م. جواز التدخل
الاجباري في المحاكمة الاستئنافية
- مدى صحة عملية تحويل مبلغ من حساب المفلس لحساب والده في المصرف
-
بما انه في الفترة المشبوهة' فوض
المفلس بنك كونتيننتال الانماء بان يحول بموافقة والده' توفيق المبلغ
المنازع بشأنه من حسابه المجمد الى احد حسابات والده المدين هو ايضا
لبنك الانماء' وذلك رغم سبق دخول هذا المبلغ في دائرة ارتهان الدائنين
'الامر الذي مكن البنك بان يستوفي هذا المبلغ بالافضلية على سائر دائني
المفلس جوزيف
وبما انه مع عدم بيان اي سبب يبرر حصول مثل هذه العملية في قيود البنك
خصوصا في الفترة المشبوهة السابقة للافلاس كما ومع ثبوت كون البنك كان
عالما بالصعوبات المالية التي يلاقيها المفلس جوزيف وذلك بدليل تأخر
جوزيف في وفاء ديونه له' فأنها )اي العملية المصرفية هذه ( لا تعد
وكونها ثمرة اتفاق بين بنك الانماء والمفلس ووالد المفلس على تحويل
المبلغ المنازع بشأنه من حساب المفلس الى حساب والده غير المفلس لا
لشيء الا لتمكين البنك من استيفاء هذا المبلغ من المفلس ' ولكن عبر
والده غير المفلس وذلك خلافا لشرعة المساواة بين الدائنين
وبما انه يبنى على ما تقدم ان عملية القيود هذه التي تمت باتفاق
الثلاثة المفلس جوزيف ووالده وبنك الانماء الدائن لكل منهما انما تقع
برمتها تحت طائلة المادة 507 ق.ت ) فقرتها الثانية ( ما دام القصد منها
تمكين البنك استيفاء دينه على المفلس الناشئء عن الكفالة المشار اليها
آنفا' وذلك قبل استحقاقها ) اي الكفالة ( الامر الذي يوجب اعلان
بطلانها ) اي العملية ( وعدم جواز الاحتجاج بها تجاه التفليسة