الأحكام

11/07/1973

تمييز مدني حكم رقم : 94 /1973

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
94/1973
التاريخ
11/07/1973
الرئيس
امين طليع
الأعضاء
فيليبدس، الاسعد
المصدر
الجامعة اللبنانية

- قابلية دعوى عدم سريان بيع المؤسسة التجارية على مالك العقار للتمييز

-

حيث ان هذه الدعوى تدور بالفعل حول مفاعيل بيع المؤسسة

التجارية من السيد عيسى مكي لمصلحة السيد الياس عون وما اذا كان هذا

البيع يسري بحق المالكين اي الجهة المميزة

وحيث ان الدعوى الراهنة لا تكون بالتالي مرتكزة الى اجازة بل الى

مفاعيل بيع المؤسسة فلا يمكن اذا تطبيق احكام المادة 148 من قانون

التنظيم القضائي وتكون الدعوى قابلة للتمييز

- سريان عقد بيع المؤسسة التجارية غير المسجل على مالك العقار

-

وحيث ان المادة 2 من المرسوم الاشتراعي رقم 11 تنص في فقرتها الاخيرة

ان المؤسسة التجارية بمجملها تخضع بألاضافة الى الاحكام الواردة في

الفقرة الاولى الى احكام المرسوم الاشتراعي المذكور

وحيث ان المادة 3 من المرسوم الاشتراعي رقم 11 التي تلي مباشرة تنص

بأن العقود او الشروط غير المسجلة في السجل التجاري لا تسري على الغير

وحيث ان هذا النص يشمل العقود و الشروط المتعلقة بكل عنصر من عناصر

المؤسسة التجارية كما انه يشمل العقد المختص بالمؤسسة التجارية ككل اي

عندما يجري العقد على المؤسسة بمجملها كما هي الحال في هذه الدعوى

وحيث انه اذا كانت الامكنة المخصصة لاستثمار المؤسسة التجارية تنتقل

لمن تنتقل اليه تلك المؤسسة فأن شرط حصول ذلك هو التسجيل في السجل

التجاري وفقا لنص الفقرة 2 من المادة 3 الشامل

- مفعول تسجيل المؤسسة التجارية بعد المهلة القانونية على حقوق مالك العقار

-

وحيث ان الجهة المميزة عليها تدلي اخيرا بانها اجرت

التسجيل في السجل التجاري بتاريخ 1973/07/02 فتكون قد صححت وضعها

القانوني بالنسبة الى الجهة المميزة

وحيث انه بمقتضى احكام المادة 12 من المرسوم الاشتراعي رقم 11 يتم

النشر بواسطة رئيس القلم المكلف مسك السجل التجاري الخاص وعلى نفقة

المشتري او المتفرغ له في مهلة خمسة عشر يوما من تاريخ البيع او التفرغ

و يجب ان يعاد في الاسبوع الثاني الذي يتبع حصوله لاول مرة

وحيث طالما ان النشر يجب ان يتم خلال خمسة عشر يوما من تاريخ البيع او

التفرغ وطالما ان هذا البيع او هذا التفرغ لا يسريان على الغير اذا لم

يكونا مسجلين في السجل التجاري فأنه يستنتج ان التسجيل يجب ان يحصل على

الاكثر خلال خمسة عشر يوما من تاريخ البيع وذلك ليصبح ساريا تجاه الغير

وحيث انه بالاضافة الى ذلك نصت المادة 458 من الاصول المدنية انه في

الاساس ترجع مفاعيل الاحكام الى تاريخ الدعوة او الاستحضار

وحيث يتضح بالتالي ان التسجيل الحاصل مؤخرا بتاريخ 1973/07/02 لا يمكن

ان يولي الجهة المميز عليها اي حق سابق لهذا التسجيل