الأحكام

16/05/1957

تمييز مدني حكم رقم : 71 /1957

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
71/1957
التاريخ
16/05/1957
الرئيس
محمود بقاعي
الأعضاء
فرحات، عمون
المصدر
الجامعة اللبنانية

- في حق المحكمة بتقدير وسائل الاثبات

-

بما ان وكيل المميز

عليه المذكور يدلي بان المحاسبة بين الدائن مجيد سعد وبين موكله المدين

حصلت في المجلس الاول المنعقد في راشيا وان تسليم سند الابراء المنازع

بشأنه انما سلم للمميز مع سند الاسقاط الموقع من موكله لوضع اوراق

التمغة عليهما

وبما ان احدا من الشاهد الخوري مخايل سعد والاشخاص الثالثين لم يصرح

بحصول محاسبة في المجلس الاول المذكور

وبما ان القول بتسليم سند الابراء الموقع من الشخص الثالث مجيد سعد

الى المميز لوضع ورقة التمغة عليه قبل تسليمه الى مدينه المميز عليه هو

حجة ضعيفة اذ كان باستطاعة اي كان ان يضع عليه تلك الورقة

وبما ان الشاهد الوحيد المستمع في الدعوى بعد تأدية اليمين وهو الخوري

مخايل سعد شقيق المدين يشهد بأن سند الابراء وضع امانة عند المميز يوم

مجلس الصلح الاول المنعقد في راشيا ريثما تجري المحاسبة بين المدين

والدائن مجيد سعد في بيروت

وبما ان الشخص الثالث رزق الله ابو حديد يفيد باستجوابه ان الاتفاق تم

في المجلس المنعقد في راشيا على ان تجري المحاسبة بينهما في بيروت بعد

خمسة عشر يوما وهو يؤيد ضمنا بافادته شهادة الشاهد المذكور وافادة الشخص

الثالث مجيد سعد من تأمين المميز على سند الابراء ريثما تجري المحاسبة

وبما ان المحكمة لا ترى الاخذ بافادة السيد الياس اللحام الخطية التي

تؤيد اقوال المميز عليه توفيق لعدم تأديتها حسب الاصول ولا افادة

السيد فايز كرياكوس المناقضة لها لذات السبب

وبما انه يتجلى من التحقيق ان السند المنازع فيه سلم امانه للمميز ريثما

تتحقق بعض الشروط منها اجراء المحاسبة بين المدين المميز عليه توفيق

سعد والشخص الثالث الدائن مجيد سعد

وبما ان لا جدل في ان تلك المحاسبة لم تجر فتكون مطالبة المميز عليه

توفيق بالسند سابقة لاوانها

لذلك' تقرر باجماع الاراء فسخ الحكم البدائي الصادر في 29 تشرين الثاني

سنة 951