الأحكام

21/08/1969

تمييز مدني حكم رقم : 105 /1969

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
105/1969
التاريخ
21/08/1969
الرئيس
امين طليع
الأعضاء
شدياق، طربيه
المصدر
الجامعة اللبنانية

- شروط وقف تنفيذ سند الدين

-

بما ان المستأنف يطلب

توقيف تنفيذ السند لسببين :

الاول : لانه موضوع محاسبة رصدت بمبلغ 1500 ليرة نظم به سند مؤرخ في 30

/5/965 موضوع في التنفيذ والثاني لان الزمن قد مر عليه

وبما ان كل واحد من هذين السببين يقرر وقف التنفيذ اذا ظهرت جدية ما

انطوى عليه من ادعاء

وبما ان سند 30/5/965 بمبلغ 1500 ليرة منظم بتاريخ لاحق لتاريخ استحقاق

السند الاول وهو يحمل عبارة )بقيمة حساب سابق ( دون الاشارة الى اي

حساب

وبما ان النزاع حول ما اذا كانت هذه العبارة تفيد رصيد كل ما بين

الفريقين في معاملات مالية بما فيها سند 20/4/961 ام لا هو نزاع يبدو

في الظاهر جديا ويعود لمحكمة الاساس البحث والتثبت من التأويل الذي

يعطيه كل من الطرفين لهذه العبارة

وبما ان جدية هذه تبرر وقف التنفيذ فلا تبقى في حاجة الى بحث السبب

الاخر المدلى به والمبني على مرور الزمن

- مفعول عدم تحديد الدائن والمدين تاريخ دفع الدين لجهة اعتباره مستحق الاداء وذو اجل حال.

-

بما ان طلب توقيف تنفيذ هذا

السند يرتكز على الادعاء بانه نص على ان يدفع اقساطا دون ان يحدد تاريخ

استحقاق هذه الاقساط فيكون السند بكامله غير مستحق الاداء

وبما ان الدين يعتبر مستحقا حسب نص الفقرة الثانية من المادة 101

موجبات وعقود وذا اجل حال اذا لم ينص فيه على اجل

وبما ان ادعاء عدم استحقاق سند 30/5/65 لا يبدو على ضوء النص المذكور

جديا