تمييز مدني حكم رقم : 26 /0
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 26
- الرئيس
- سعيد برجاوي
- الأعضاء
- غانم، ناصيف
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- الاجراءات الواجب اتخاذها لدى هلاك رأسمال الشركة
-
وبما انه قد تحقق خسائر في راس مال شركة ما يراد تغطيتها باموال نقدية
جديدة فان تخفيض راس المال بنسبة الخسائر الحاصلة يشكل مقدمة الزامية
لتحقيق هذه الزيادة فيما بعد ومرد ذلك الى ان اصحاب الاموال الذين قد
يكتتبون للاسهم الجديدة التي سوف تمثل الزيادة لا يمكنهم - ما لم يكن
تصرفهم هذا تبريحا محضا ولا يتصور بان يكون تبرعيا - ان يقدموا على
المساهمة في الزيادة المرجوة ما لم يصر الى الاقرار بالخسارة الحالة
بالرأس المال وذلك حتى تصبح قيمته الاسمية كما هي واردة في حسابات
الشركة مساوية لقيمته الحقيقية الناشئة عن الخسائر. وان لم يكن الامر
كذلك فان احدا لا يقدم على الاكتتاب لاسهم من اسهم الزيادة تكون قيمتها
متساوية مع القيمة الاسمية للاسهم القديمة المتدنية في واقعها عن تلك
القيمة بسبب الخسائر الحالة بالرأس المال الاصلي
وبما انه اذا كانت مقتضيات المحاسبة التجارية تستلزم عند هلاك راس
المال جزئيا بان يصار في مرحلة اولى - وعلى يد جمعية من المساهمين
المالكين لاسهم عائدة لرأس المال الهالك جزئيا - الى تخفيضه اولا ومن
ثم الى زيادته بالقدر المرغوب على يد جمعية اخرى تضم المساهمين
الراغبين في المساهمة بالزيادة فمن المتعارف عليه ايضا عندما يكون
الهلاك كاملا بان يصار في بادىء الامر الى زيادة فورية على يد جمعية
المكتتبين للزيادة )وذلك اجتنابا لمحاذير ابقاء الشركة فترة من الزمن
بدون اي راس مال( على ان تأتي فيما بعد جمعية المساهمين القدامى فتتحقق
من حصول الهلاك الكامل وتقرر الغاء الاسهم العائدة للرأس المال الهالك
هلاكا كاملا يجعلها عديمة القيمة