الأحكام

26/02/1992

تمييز مدني حكم رقم : 6 /1992

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
6/1992
التاريخ
26/02/1992
الرئيس
حكمت هرموش
الأعضاء
عواد، علوية
المصدر
الجامعة اللبنانية

- شروط اسقاط المحاكمة التمييزية ومفعول المهل عليها.

-

حيث ان شركة جايجي السويسرية طلبت اعلان سقوط

المحاكمة التمييزية لان طالب النقض (المدعي - ترك المحاكمة بلا ملاحقة

اكثر من 4 سنوات

وحيث من الواضح من مراجعة الاوراق ان ملف الدعوى الاساسي قد فقد واعيد

تكوينه من قبل الهيئة السابقة وهذا الامر يستغرق وقتا ليس بالقصير, يضاف

الى ذلك ان الحوادث التي عصفت بلبنان من العام 1975 تشكل قوة قاهرة اي

مانع قهري يحول دون قيام المتداعين بأي اجراء لمتابعة السير بالمحاكمة

او لقطع مهلة السقوط ولا بد بالتالي من اعتباره موقفا لمهلة السقوط طيلة

المدة التي يستمر قائما فيها وهذا ما حدا بالمشترع مرارا الى تعليق كافة

المهل الالقانونية والقضائية اعتبارا من تاريخ بدء الاحداث منعا لاسقاط

معظم الدعاوى العالقة امام مختلف المحاكم.

وان الشارع اللبناني بالقانون رقم 50/91 المادتان الاولى والثانية منه,

قد علق المهل القانونية والقضائية والعقدية لغاية تاريخ نفاذ هذا

القانون اي 23/05/1991 ومنها المادة 509 وما يليها أ.م.م

- مفعول فسخ المرسوم التمثيل التجاري من بلد اجنبي بسبب التأميم على المطالبة بالتعويض

-

حيث يتضح من نص المادة

الرابعة من المرسوم الاشتراعي رقم 34/67 ان المشترع ميز بين حالتين:

حالة فسخ العقد سواء اكان هذا العقد لمدة معينة او غير معينة

وحالةانتهاء مدة العقد وعدم تجديده

وحيث بهذه الدعوى فان العقد فسخ بسبب التأميم الذي يشكل قوة قاهرة

وبالتالي سببا مشروعا وحيث بمقتضى المادة الرابعة بفقرتيها

الثانيةالثالثة فان الممثل التجاري يحرم من حق المطالبة بالتعويض في

كلتا الحالتين حينما يكون فسخ العقد او عدم تجديده مبرر بعذر مشروع كما

هو الامر بالقضية الحاضرة (يراجع Prof.Tyan T2 No 1312-1313)

وحيث ان المطالبة بالتعويض عن انهاء عقد الوكيل والتمثيل في سوريا يكون

لهذا السبب مردودا.

وحيث ان المدعي يطالب بتطبيق احكام الاثراء غير المشروع للحصول على

التعويض لانهاء عقد التوكيل والتمثيل بالنسبة لسوريا بسبب التأميم.

وحيث ان الكسب بلا سبب له صفة قانونية بمعنى انه لا يجوز اللجؤ اليه الا

اذا لم يكن امام المكتسب من طريقة اخرى للمطالبة بالخسارة التي يدعي

انها لحقت به لانه لا يجوز تحت ستار الاثراء غير المشروع التملص من

احكام قانونية ثانية تقضي برد الدعوى.

وحيث في هذه الدعوى كان امام المدعي احكام المرسوم الاشتراعي رقم 34/67

للمطالبة بالتعويض وبالتالي فان تذرعه بالمواد 141 , 142 , 143 م.ع يكون

اذن في غير محله والحكم البدائي الذي توصل لرد الدعوى لهذه الجهة في

موضعه القانوني فيصدق من حيث النتيجة.

- تاريخ سريان الفائدة القانونية على التعويض المحكوم به من جراء فسخ عقد التمثيل التجاري

-

وحيث بمقتضى المادة 265

م.ع لا يجوز الحكم بالفائدة القانونية من تاريخ الدعوى الا في حالة

المداعاة بدين محرر ومستحق الاداء اما عند المطالبة بتعويض عن ضرر- كما

في الدعوى الحاضرة- فلا يسوغ الحكم بالفائدة الا من تاريخ الحكم بحيث

يصبح التعويض محددا ومستحق الاداء (قرار محكمة التمييز المدنية رقم 5

تاريخ 16/02/1971 دعوى ريشا/الشمالي).