الأحكام

05/06/1969

تمييز مدني حكم رقم : 82 /1969

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
82/1969
التاريخ
05/06/1969
الرئيس
شفيق حاتم
الأعضاء
فران، غانم
المصدر
الجامعة اللبنانية

- تعريف اعمال تصفية الافلاس وجواز شمولها الاكتتاب في اسهم توزع على الدائنين.

-

بما ان

النزاع يدور حول نقطة قانونية واحدة وهي هل ان الاكتتاب لزيادة رأسمال

شركة الانماء والاراضي من جانب وكلاء تفليسة البنك العقاري اللبناني

بما يوازي مجموع ديون هذه التفليسة على الشركة المذكورة وتوزيع الاسهم

المكتتبة بها على دائني التفليسة يتكون منه عمل من اعمال تصفية الافلاس

المشار اليها في المادة 587 فقرتها الاولى من قانون التجارة.

وبما ان هذه النقطة القانونية قد فصل فيها قرار النقض بصورة نهائية

مبرمة عندما صرح بان المادة 587 من قانون التجارة فقرتها الاولى بقولها

ان وكلاء التفليسة يقومون باعمال التصفية تكون قد اوجبت عليهم فيما

اوجبت من اصول اجرائية الزامية يقصد منها وضع حد للحالة الناشئة عن

الافلاس تحويل جميع الاموال العائدة لاتحاد الدائنين الى نقود وتوزيع

هذه النقود على افراد الاتحاد لكل بحسب نصيبه فيه دون ان يكون لاكثرية

الدائنين ومن بعدها للقاضي المشرف او للمحكمة ان تعدل شيئا في هذه

القاعدة.