05/06/1969
تمييز مدني حكم رقم : 82 /1969
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 82/1969
- التاريخ
- 05/06/1969
- الرئيس
- شفيق حاتم
- الأعضاء
- فران، غانم
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- تعريف اعمال تصفية الافلاس وجواز شمولها الاكتتاب في اسهم توزع على الدائنين.
-
بما ان
النزاع يدور حول نقطة قانونية واحدة وهي هل ان الاكتتاب لزيادة رأسمال
شركة الانماء والاراضي من جانب وكلاء تفليسة البنك العقاري اللبناني
بما يوازي مجموع ديون هذه التفليسة على الشركة المذكورة وتوزيع الاسهم
المكتتبة بها على دائني التفليسة يتكون منه عمل من اعمال تصفية الافلاس
المشار اليها في المادة 587 فقرتها الاولى من قانون التجارة.
وبما ان هذه النقطة القانونية قد فصل فيها قرار النقض بصورة نهائية
مبرمة عندما صرح بان المادة 587 من قانون التجارة فقرتها الاولى بقولها
ان وكلاء التفليسة يقومون باعمال التصفية تكون قد اوجبت عليهم فيما
اوجبت من اصول اجرائية الزامية يقصد منها وضع حد للحالة الناشئة عن
الافلاس تحويل جميع الاموال العائدة لاتحاد الدائنين الى نقود وتوزيع
هذه النقود على افراد الاتحاد لكل بحسب نصيبه فيه دون ان يكون لاكثرية
الدائنين ومن بعدها للقاضي المشرف او للمحكمة ان تعدل شيئا في هذه
القاعدة.