19/05/1970
تمييز مدني حكم رقم : 59 /1970
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 59/1970
- التاريخ
- 19/05/1970
- الرئيس
- سعيد برجاوي
- الأعضاء
- ناصيف، شدياق
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- مفهوم قوة القضية المحكمة للحكم
-
وحيث ان ابطال عقد 22 ايار سنة 1959
لعلة الغبن كان موضوع بحث الدعوى السابقة المقترنة بقرار استئنافي
تاريخ 1967/04/12 وقد ردته محكمة الاستئناف لعدم توفر شروط الغبن بحيث
يتعذر على هذه المحكمة التي اصبحت كمحكمة استئنافية بعد قرار النقض
عملا المادة 81 تنظيم قضائي ان تستعيد بحث هذا السبب مجددا تحت طائلة
خرق قوة القضية المحكمة الناجمة عن القرار الذي رده.
وحيث ان محكمة الاستئناف بالدعوى السابقة وبقرارها المؤرخ في
1967/04/12 والمبرم تمييزا نقضت هذين السببين المدلى بهما من المميز في
هذه الدعوى وهما يتعلقان بمسؤولية كل من الفريقين وفي موجباتهما
المتبادلة بالنسبة الى التعاقد الذي جرى بينهما واعتبرت بان الياس
العيراني نفذ الموجبات الملقاة على عاتقه وبقي تسجيل العقار المرتبط
بالضمانة التي تؤمن له دفع المعاش ولم يثبت ان جورج السيوفي عرض ثمة
ضمانة فيكون عدم تنفيذ هذا الالتزام من قبل الياس العيراني لا يبرر
الغاء العقد على مسؤوليته الا انه بالنظر الى موقف الياس العيراني
الذي لم يرد بوضوح على مطاليب جورج السيوفي الرامية الى تسجيل العقار
مبينا ما هي الضمانة التي يريد مقابل هذا التسجيل ترى المحكمة الزام
جورج السيوفي بانفاد موجبه بدفع المعاش الشهري والزام الياس العيراني
من جهة ثانية بان يدفع عطلا وضررا ما يوازي ربع المعاش الشهري بحيث لم
يعد يحق للعيراني بمطالبة السيوفي الا بثلاثة ارباع المعاش الشهري
وتكون محكمة الاستئناف اعتبرت بصورة نهائية بان مسؤولية السيوفي في
عدم تنفيذ عقد 22 ايار سنة 1959 هي بنسبة الثلاثة ارباع وان مسؤولية
العيراني توازي الربع الباقي
وحيث انه لا يسع هذه المحكمة وبموجب هذه الدعوى بعد تحديد نسبة
المسؤولية في عدم انفاذ عقد 22 ايار سنة 1959 من قبل محكمة استئنافية
اخرى وقد انبرم قرارها ان تعيد النظر بنسبة المسؤولية والا تكون قد
تعرضت للقضية المحكمة التي اكتسبها قرار 1967/04/12 الامر الذي يمتنع
عليها عملا باحكام المادة 444 مدنية.
حيث ان محكمة الاستئناف بالدعوى السابقة وبقرارها الصادر بتاريخ
1967/04/12 قد اوردت بصدد كشف 1959/07/17 بانه لا يعقل ان يكون للمميز
ديون لم تؤخذ بعين الاعتبار عند تنظيم عقد 1959/05/22 اذ ان هذا العقد
اوضح علاقة الفريقين بحيث تكون الدفعات الواردة في الحساب الموقع في
كونه سنة 1959 قد دخلت بالاتفاق المثبت بعقد 1959/05/22 ثم اعتبرت
بالتالي بان المبلغ المبين في الكشف والذي قبضه المميز عليه يعد
1959/05/22 يكون ملزما بدفعه وقدره 7713 ليرة ل. ثم اجرت المقاصة بين
هذا المبلغ والمبلغ المتوجب للمميز عليه بحيث اصبح الرصيد الذي قضى به
لهذا الاخير مبلغ 10662 ليرة ل. حتى 1963/03/22
وحيث انه لا يسع هذه المحكمة بعدما قضت به محكمة الاستئناف بقرارها
المبين اعلاه ان تجرى مقاصة جديدة وعلى اسس جديدة لان ذلك يتعارض مع
هذه القضية المحكمة ويخالف المبادىء القانونية بحيث يقتضي رد هذا
السبب
- مدى جواز الحكم برواتب لم تستحق بعد
-
وحيث ان طلب المميز
عليه الحكم به بالمعاشات لغاية وفاته مستوجب الرد لعدم جواز الحكم
برواتب لم تستحق بعد وحيث انه ينتج عما تقدم فسخ الحكم البدائي.