الأحكام

23/01/1953

تمييز مدني حكم رقم : 6 /1953

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
6/1953
التاريخ
23/01/1953
الرئيس
بدري المعوشي
الأعضاء
البدوي، عيسى الخوري
المصدر
الجامعة اللبنانية

- امكانية استنتاج الاختلاف بين الشركاء من الاستحضار واللوائح المقدمة كشرط لحل الشركة.

-

وبما انه اذا كان من الممكن ان ينشأ عن الاعمال التي يسندها المميز

عليه الى الجهة المميزة في استحضاره ولوائحه البدائية عدم قيام هذه

الجهة بالموجبات الناشئة عن العقد فانه يمكن ان يستنتج منها ايضا ان

ثمة اختلافات بين الشركاء تدور على كيفية مراقبة اعمال الشركة وادارتها

وتقديم حساباتها.

- السبب التمييزي المبني على فقدان الاساس القانوني لجهة عدم الرد على الدفع المدلى به.

-

بما ان محكمة البداءة ومن بعدها محكمة الاستئناف بعدم بحثهما فيما

اذا كانت الافعال التي ينسبها المميز عليه الى الجهة المميزة ثابتة

ومشروعة اي مسببة بخطأ الجهة المميزة وفيما اذا كانت هذه الاختلافات

بين الشركاء هامة وخطيرة بحيث انها تعرقل اعمال الشركة وتحول دون

استمرارها لم ترد على الدفع المدلى به فكان قرارها والحالة هذه خاليا من

الاساس القانوني ومستلزما النقض .

- حق محكمة الاستئناف في التقدير لجهة نفي الاهمال ومدى رقابة محكمة التمييز.

-

وبما ان محكمة

الاستئناف بنفيها الاهمال عن المميز عليه انما استعملت حقها التقديري

فلا مجال والحالة هذه لمراقبة طابع الاهمال وهل انه كان فادحا او خفيفا.