الأحكام

19/05/1970

تمييز مدني حكم رقم : 58 /1970

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
58/1970
التاريخ
19/05/1970
الرئيس
سعيد برجاوي
الأعضاء
خيرالله، شدياق
المصدر
الجامعة اللبنانية

- مفعول نقض القرار لجهة تمتع باقي فقرات الحكم بقوة القضية المحكمة عليه.

-

بما ان قرار النقض قضى برد التمييز التبعي

المقدم من جوزف ملحم غلمية والمبني على قوله بان محكمة الاستئناف

خالفت قرار 7 تموز سنة 1965 عندما ردت استئنافه التبعي المتضمن طلب

رد الدعوى لتجاوز مهلة الشهرين الممنوحة للمميزة تمييزا تبعيا للاستحصال

على قرار من قاضي الاساس بوقف التنفيذ.

وبما ان قرار النقض ليس له مدى اوسع من السبب الذي بني عليه فهو يبقي

الفقرات التي لم يتناولها النقض متمتعة بقوة القضية المحكمة.

وبما انه يتحصل مما تقدم ان القرار الاستئنافي يعتبر انه اصبح مبرما

لجهة رد الاستئناف التبعي.

- مدى امكانية ممارسة حق حبس الاموال عند اقامة الدائن دعوى بتحرير الدين موضوع الحبس لدى محكمة الاساس .

-

بما ان قرار النقض

قضى بنقض القرار الاستئنافي لمخالفته احكام المادتين 271 و272 موجبات

وعقود عندما اعتبر ان طلب الحبس مستوجب الرد لان دين المميزة لم يصبح

مستحق الاداء طالما انه لا يزال موضوع نزاع امام القضاء.

وبما ان المحكمة اعتبرت في قرار النقض انه في حالات الحبس التي

اقرها القانون ان قيام الدعوى لتحرير الدين لا يحول دون ممارسة حق الحبس

طالما ان الدين مستحق الاداء اي غير مؤجل ومعلق على شرط غير متحقق

وانه طالما ان دين المميزة في الدعوى الحاضرة ثابت بتقرير الخبراء

بدليل ان الدعوى العالقة امام محكمة الاساس تتعلق فقط بتحريره فيكون من

حق المميزة ان تحبس العقار رقم 862 مرجعيون موضوع الدعوى ايفاء لما قد

يحكم لها به بنتيجة الدعوى الموصى اليها.

- مدى امكانية الرجوع عن قرار النقض او قبول اي دفاع او مطلب مخالف له.

-

وبما انه لايجوز لمحكمة التمييز بعد النقض ان تخالف

المبدأ الذي اقرته بقرار النقض ولا يجوز لها قبول اي دفاع او مطلب

يخالف ما قررته بقرار النقض بل انها مقيدة بقراراتها فيكون طلب

الرجوع عن قرار النقض مستوجب الرد.