الأحكام

27/10/1970

تمييز مدني حكم رقم : 97 /1970

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
97/1970
التاريخ
27/10/1970
الرئيس
سعيد برجاوي
الأعضاء
ناصيف، شدياق
المصدر
الجامعة اللبنانية

- مفعول عدم استئناف القرار الاعدادي مع الحكم النهائي لجهة اكتسابه قوة القضية المحكمة.

-

وبما ان الشركة

المدعى عليها لم تستأنف الحكم البدائي الاعدادي الصادر بتاريخ 14 كانون

الاول سنة 1960 والمتضمن القول بصفة المدعي للادعاء كما انها لم تستأنف

الحكم البدائي الاعدادي الصادر بتاريخ 3 ايار سنة 1963 والمتضمن القول

بان شروط الترقين لم تكتمل في الدعوى وبالتالي الحكم برد الطلب المقدم

بهذا الخصوص ولم تعد هاتان النقطتان مدار نقاش بين الفريقين بحيث

يقتضي اعتبارهما مفصولتين بصورة نهائية.

ومن جهة اخرى بما ان المدعي لم يستأنف مع الحكم البدائي النهائي الحكم

الاعدادي الصادر بتاريخ 14 كانون الاول سنة 1960 والقاضي برد السبب

المدلى به من المدعي والمبني على مجرد اختلاف مصدر المحرك الذي هو من

صنع اوستن عن باقي اجزاء السيارة التي هي من صنع تمبو والرامي الى فسخ

العقد لهذه العلة.

كما ان الشركة المدعى عليها لم تستأنف الحكم الاعدادي ادى المذكور لجهة

ما قضى به من اجراء تحقيق فني بواسطة خبير لبيان حالة السيارة موضوع

النزاع وللتثبت من صحة باقي العيوب المشكو منها وهي ان المحرك ضعيف

القوة وان السيارة لا تتحمل الصعود وان القطع فيها هي قديمة العهد وان

السيارة تحدث صوتا مزعجا وان جهاز الكهرباء غير صالح كما وللتثبت من

صحة اقوال الشركة البائعة من ان السيارة بعد استلامها من قبل المدعي

الشاري وان العيوب المزعومة هي من العيوب التي يسهل معرفتها وان

السيارة تحتوي على مميزات سيارات تمبو كما ان الشركة المدعى عليها لم

تطعن بالقرار الاعدادي الصادر عن محكمة الاستئناف بتاريخ 12 تشرين

الاول سنة 1965 والقاضي باجراء التحقيق الفني المقرر بداية فاصبح المبدأ

الذي على ضؤه تفصل الدعوى اي نتيجة الكشف الفني اكتسب قوة القضية

المقضية ولم يعد من الجائز تجديد المناقشة بشأن هذا المبدأ.

- شروط التذرع بالعيب الخفي من قبل الشاري تجاه البائع والمتعلق بعقد شراء سيارة

-

وبما انه تبين من تقرير الخبير

السيد خليل الظريف ان العيوب الرئيسية التي تعتور السيارة المباعة

والتي اشار اليها الخبير في الصفحة 3 من تقريره لا تظهر عند المعاينة

الاولية بل انها تظهر عند الاستعمال فضلا عن ان هذه السيارة بقيت عاطلة

عن العمل مدة شهرين ونصف

وبما انه لم يثبت ان الشاري المميز اطلع على كافة هذه العيوب قبل

ادخال السيارة الى مرآب السيد محي الدين اسطنبولي بتاريخ 1960/05/15

وبما ان الشاري المميز ارسل الى الشركة البائعة بتاريخ 1960/05/12

انذارا وقدم دعواه بتاريخ 1960/06/13 فيكون تذرع الشركة المدعى عليها

المميز عليها باحكام المادة 446 موجبات وعقود لطلب رد الدعوى مستوجب

الرد.

وبما ان الشاري المميز اثبت بالخبرة الفنية وجود العيب عند الاستلام

فيكون تزرع الشركة البائعة باحكام المادة 447 موجبات وعقود مردودا

ايضا.

وبما ان رسوم الميكانيك مستقلة عن استعمال السيارة وتستحق سواء استعملت

السيارة ام لم تستعمل وهي مرتبطة بلوحة السيارة كما جاء في قرار النقض .

وبما ان اوراق الدعوى لا تتضمن ما يثبت قيام الشاري المميز باستعمال

السيارة المباعة واستمراره على هذا الاستعمال بعد وقوفه على العيب

فيكون تذرع الشركة البائعة باحكام المادة 463 فقرة 3 موجبات وعقود

مردودا.

وبما انه لم يثبت ان الشاري المميز حول المبيع الى شكل لم يبق معه

صالحا لما اعد له في الاصل فيكون تذرع الشركة البائعة باحكام المادة 455

فقرة 3 موجبات وعقود مردودا.

وبما انه لم يثبت ان الشاري المميز حول المبيع الى شكل لم يبق معه

صالحا لما اعد له في الاصل فيكون تذرع الشركة البائعة باحكام المادة 455

فقرة 3 موجبات وعقود مردودا

وبما انه لم يتوفر للخبير اي دليل على ان السيارة اصيبت بحادث .

وبما ان المحكمة بما لها من حق التقدير ترى ان العيوب الهامة التي

اعتورت السيارة المباعة ومنها قدم عهد المحرك وصغر حجمه وضعفه بحيث ان

السيارة لا تتحمل الصعود اذا كانت لا تبرر طلب فسخ عقد البيع الا انها

توجب تخفيض الثمن وترى المحكمة لذلك تقدير العيوب اللاحقة بالسيارة

بمبلغ قدره ثلاثة الاف ليرة لبنانية فيصبح ثمن المبيع بالغا 4500 ليرة

ل تضاف اليه الفائدة المتفق عليها بنسبة المبلغ المخفض والمقدر بمبلغ

430 بحيث يصبح كامل المبلغ المحكوم به اربعة الاف وتسعماية وثلاثين

ليرة ل.