الأحكام

29/06/1972

تمييز مدني حكم رقم : 41 /1972

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
41/1972
التاريخ
29/06/1972
الرئيس
سعيد برجاوي
الأعضاء
غانم، ناصيف
المصدر
الجامعة اللبنانية

- مفعول انقضاء المهلة المحددة لاصدار القرار التحكيمي.

-

وبما ان المحكمة ترى في هذه الواقعة دليلا

على ان السيد مسلم قبل مهمته منذ ان ابلغه الحكمان الاولان عن اختلافهما

بالرأي.

وبما انه حسبما هو ثابت من اقوال الفرقاء يتبين ان مهلة الشهر المقررة

باتفاقهم لاصدار القرار التحكيمي من جانب المحكمين الاولين والحكم

الثالث معاقد انقضت في 1960/09/26 اي بعد مضي شهر على تبليغ الحكم

الثالث اختلاف الحكمين الاولين 1960/08/26

وبما انه مع انصرام مهلة الشهر المقررة في صك التحكيم من اجل اصدار

القرار التحكيمي دون ان يكون المحكمون قد اصدروا قرارهم فانهم يكونون

بذلك قد فقدوا اختصاصهم الزمني للعمل كمحكمين.

وبما انه مع فقدان المحكمين اختصاصهم الزمني لاصدار قرارهم التحكيمي كما

هو محدد في صك التحكيم الذي ابرمه الفرقاء يكون التحكيم متلاشيا وفاقدا

للوجود فلم يعد من شأنه ان يصلح عذرا مشروعا لعدم القيام باجراء ما في

المحاكمة الاعتراضية من قبل المعترضين.

وبما ان مسألة تبلغ السيد حتحوت اعتذار الحكم الثالث تصبح مع فقدان

اختصاص المحكمين الزمني دون اي اثر على استمرار بقاء التحكيم او زواله

كما وان مسألة اختصاص او عدم اختصاص المحاكم للنظر بهذا الخلاف على

اعتباره معروضا في آن معا على المحكمين تصبح غير ذي موضوع.

وبما انه يبنى على كل ما تقدم ان السيد حتحوت ورفيقيه السيدين منير ابو

فاضل وكامل ابو زيد دون سبب مشروع تركوا اكثر من سنتين متواصلتين

المحاكمة الاعتراضية دون اجراء ما وذلك منذ تاريخ شطبها في 1960/01/18

فتكون بالتالي قد انقضت عملا باحكام المادة 471 ق.م