الأحكام

25/05/1972

تمييز مدني حكم رقم : 33 /1972

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
33/1972
التاريخ
25/05/1972
الرئيس
سعيد برجاوي
الأعضاء
غانم، ناصيف
المصدر
الجامعة اللبنانية

- امكانية الاتفاق على اخضاع عقد النقل البحري لقانون اجنبي يجيز سقوط حق اقامة الدعوى بالموجبات الناشئة في المسؤولية بالاسقاط

-

بما انه يتبين مما ورد في

قرار النقض ان المسؤولية التي لا يجوز الحد منها باتفاق الفرقاء عملا

باحكام المادة 212 ق ت ب هي مصدر لموجبات في حين ان مرور الزمن على

الدعوى او اسقاطها هو ظرف من ظروف انقضاء الموجبات التي تولدها

المسؤولية وانه اذا كان من غير الجائز للناقل بحسب احكام المادة 212

تجارة بحرية ان يستعفي من مسؤوليته او يتجنب نشوئها بموجب احكام خاصة

يوردها في وثيقة الشحن فان هذا الامر لا يحول دون حقه بان يرتضي مع

الشاحن على اخضاع عقد النقل القانون اجنبي يقرر فيما يقرر سقوط حق اقامة

الدعوى بالموجبات الناشئة على المسؤولية بالاسقاط بدلا من ان يقرره

بواسطة مرور الزمن.

وبما انه يترتب على هذا المبدأ الذي اقره قرار النقض واصبح مبرما ان

احالة المادة 25 من وثيقة الشحن للقانون الهولندي فيا يقرر هذا القانون

اسقاط الدعوى لا مرور الزمن عليها لا تكون من الشروط التي تجعلها المادة

212 ق ت ب ملغاة وغير ذات مفعول.

وبما انه من غير المنازع عليه في القضية الحاضرة لا في لوائح ولا في

اقوال شركة ريونيونه ادرياتيكادي سيكورتا ان القانون الهولندي يقرر

اسقاط الدعوى عن الناقل لا مرور الزمن عليها

وبما انه من المنازع بشأنه ايضا ان الباخرة بيتيجان وصلت الى مرفأ

بيروت بتاريخ 1964/02/27 ولم تقدم شركة ادرياتيكادي سيكورتا الدعوى

الحاضرة سوى في 1965/11/12 اي بعد مضي اكثر من سنة على هذا الوصول فتكون

دعواها ساقطة دون اي يؤثر في حتمية هذا السقوط الانذار المرسل منها

للناقل في 1965/02/13.

وبما انه يترتب على كل ما تقدم انه يجب فسخ الحكم البدائي ونشر الدعوى

ورؤيتها مجددا عن طريق الانتقال والحكم بسقوط حق اقامتها عملا باحكام

المادة 25 من وثيقة النقل معطوفة على احكام القانون الهولندي.