الأحكام

09/12/1953

تمييز مدني حكم رقم : 103 /1953

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
103/1953
التاريخ
09/12/1953
الرئيس
جورج سيوفي
الأعضاء
بستاني، مخزومي
المصدر
الجامعة اللبنانية

- في اصول الدعوى التي يقيمها المحامي على كفيل الموكل ومهلة الاسئناف فيها

-

وحيث ان الدعوى على الكفيل يجب ان

تقدم امام محكمة هذا الكفيل وهي المحكمة العادية

وحيث ان الحاكم المنفرد قد نظر في الدعوى بوجه الكفيل دون الاصيل لذلك

يجب اعتبار ان الحكم الصادر عنه صدر في هذه القضية بوصفه قاضي الحق

العادي وينظر كذلك في الدعاوى المتكونه بين افراد الناس وليس بين

المحامي وموكله ويكون حكمه قابلا للاستئناف خلال ثلاثين يوما بعد

التبليغ

وحيث ان محكمة الاستئناف تكون اخطأت قانونا في ردها الاستئناف لعلة

انه تقدم بعد فوات مدة الخمسة ايام المنصوص عنها في المادة /560/ من

قانون تنظيم مهنة المحاماة.

- في انواع الكفالة وشروط اقامة الدعوى لتنفيذ عقد الكفالة.

-

وحيث انه تبين من نص الكفالة التي دونها المستأنف على

المحضر الاجرائي وايدها بالكتاب المرسل منه الى المستأنف عليه بانه

كفل للاستاذ عوض ابراهيم ما يحكم له به على المحجوز عليه نجيب ابو

سمرا البردويل لقاء رفع الحجز الاحتياطي عن العقار المحجوز.

وحيث ان المستأنف بموجب نص عبارة الكفالة لم يكفل للمستأنف عليه

مبلغا معينا من الدين بل انه علق كفالته على ما قد يحكم بمعنى المديون

الاصلي

وحيث ان هناك فرقا واضحا بين الكفالة التي تتناول مبلغا معينا او تلك

التي تتناول في عقد ما مسؤولية احد المتعاقدين تجاه العاقد الآخر

الناتجة عن العقد وبين كفالة الشخص الذي يتعهد بدفع ما يحكم به على احد

المتعاقدين او على المترتب عليه مسؤولية ما لانه اذا كان بالامكان

اقامة الدعوى على الكفيل في الحالتين الاولتين قبل اقامة الدعوى على

الاصيل فانه في الحالة الثانية اي عندما يتعهد الكفيل بكفالة ما قد يحكم

به على الاصيل يجب حتما قبل مطالبة الكفيل باي مبلغ الاستحصال على حكم

بحق الاصيل.

وحيث انه لم يحكم بأي مبلغ على المديون الاصيل او على ورثته لحد الآن.

وحيث ان المستأنف عليه قد اوقف الدعوى بوجه ورثة المديون الاصلي الذي

توفي وقبل البت فيها.

وحيث ان هناك استحالة قانونية ومادية بالحكم على الكفيل قبل ان يحكم

على الاصيل او ورثته من بعده ويعلم ما هو المبلغ الذي ثبت ترتبه بذمة

الاصيل والذي تعهد الكفيل بدفعه الى الدائن دون سواه

وحيث ان هذه الدعوى على الكفيل تكون سابقة لاوانها ويجب ردها بحالتها

الحاضرة على ان يبقى الحق للمدعي المستأنف عليه باقامتها امام المرجع

الصالح عندما يصدر الحكم على ورثة موكله ببدل اتعابه