الأحكام

28/06/1974

تمييز مدني حكم رقم : 42 /1974

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
42/1974
التاريخ
28/06/1974
الرئيس
شحادة خزامي
الأعضاء
العوجى، شحاده
المصدر
الجامعة اللبنانية

- مفعول شراء ابن الوكيل مال الموكل بالمزاد

-

وحيث انه

وفقا للمادة /381/ موجبات وعقود يعتبر الابن بحكم الشخص المستعار عند

تطبيق المادة /378/ موجبات وعقود.

وحيث ان الوكيل الذي يحظر عليه الشراء الا بترخيص من القضاء ليس فقط

الوكيل بالبيع الذي بيده وكالة خاصة من المالك لبيع مال معين يعود

لموكله بل كل وكيل عهد اليه ببيع اموال اكانت لموكله او لشخص اخر وهذا

ما يظهر ليس فقط من شمول نص المادة 378/ موجبات بل ايضا من صراحة

النص الفرنسي الذي وضعت فيه اصلا هذه المادة حيث ورد: les

mandataires des biens qu'ils sontcharges de vendre

حيث والحال ما تقدم فان الحظر يقع على وكيل المنفذ عند طلبه بيع اموال

مدينه المنفذ عليه ولا يحق له بالتالي شراء اموال هذا المدين وان كان

ذلك بالمزاد العلني ما لم يرخص له القاضي بذلك

حيث طالما ان المحامي مجد عليوان بالاستناد الى وكالته العامة من محمد

زكريا صعب تاريخ 1959/11/21 التي يتابع بها الدعوى الحاضرة ويمثل

بموجبها عن موكله والتي تضمنت التفويض ببيع اموال المديون المنقولة

وغير المنقولة بالمزاد العلني تابع المعاملة التنفيذية وطرح العقار

العائد لمديون موكله بالمزاد العلني فاشتراه ابنه عثمان عليوان في

المعاملة نفسها دون رخصة من القضاء فيكون واقعا تحت الحظر المنصوص عنه

في المادة /378/ معطوفة على المادة /381/ موجبات وبالتالي يكون الشراء

الحاصل من ابنه عثمان باطلا ويقتضي ابطاله.

حيث انه يقتضي رد كافة الاسباب المدلى بها لعدم تأثيرها على النتيجة

ولا مجال لبحث ما اذا كان شراء المحامي الحق ضررا ام لا بالمدين طالما

ان الشراء ذاته حصل خلافا للقانون فيكون باطلا حكما.