الأحكام

09/12/1970

تمييز مدني حكم رقم : 107 /1970

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
107/1970
التاريخ
09/12/1970
الرئيس
امين طليع
الأعضاء
فيليبدس، طربيه
المصدر
الجامعة اللبنانية

- مفعول قاعدة الجزاء يعقل الحقوق على دعوى مدنية مقامة امام قاضي الامور المستعجلة

-

وبما ان قاعدة الجزاء يعقل الحقوق

لا تطبق عندما تكون الدعوى المدنية مقامة امام قاضي الامور المستعجلة

وهي ترمي الى اتخاذ تدبير موقت لا يمس اساس الحق.

وبما ان قاضي الامور المستعجلة ينظر عند قيام نزاع في الاساس الى جدية

هذا النزاع ويرجع موقتا بين الحقين المتنازعين الحق الذي يبدو اكثر جدية

واجدر بالحماية الموقتة.

وبما انه يبدو في القضية الحاضرة ان النزاع حول صحة عقد 1969/09/09 لم

يتخذ بعد طابعا جديا طالما ان النيابة العامة لم تدع وطالما ان الاصل هو

الاخذ بظاهر العقود والمستندات الى ان تبطل او يظهر تزويرها

وبما ان المحكمة في حالة الدعوى الحاضرة وهي تنظر فيها كمحكمة قضاء

مستعجل وتجاه عقد لم ينكر السيد الخطيب توقيعه عليه بل تذرع به في

برقيته الموجهة الى الشركة المدعية بتاريخ 1969/11/26 جوابا على الانذار

لا ترى ترجيح التزوير المدعى به بل ترجيح صحة العقد.

- مفهوم التفسير الذي يعتبر تصديا للاساس ويمتنع على قاضي الامور المستعجلة اجراؤه

-

وبما ان التفسير الذي يعتبر تصديا

للاساس ويمتنع على قاضي الامور المستعجلة اجراؤه هو الذي يفرضه غموض

نص العقد وقيام نزاع بين الفرقاء حول جلاء هذا الغموض

وبما انه في حال وجود نص صريح في العقد لا يقبل تأويلا ولا يحتمل

معنيين ويستبعد كل استثناء كالبند الوارد في عقد 1969/09/09 وهو ان

الاجارة لن تمتد باي حال من الاحوال الى ما بعد 1969/10/20 لا يبقى من

مجال للتفسير

وبما ان الجهة المدعى عليها بالرغم من حلول اجل الاعارة ومن الانذار

ظلت محتفظة بالجهازين دون وجه حق او سبب قانوني ظاهر

وبما ان بقاء يدها على الجهازين ومتابعة استعمالهما من شأنه الحاق ضرر

بالجهة المدعية يعود القاضي الامور المستعجلة اتخاذ التدابير لوقف

تماديه