الأحكام

17/02/1955

تمييز مدني حكم رقم : 20 /1955

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
20/1955
التاريخ
17/02/1955
الرئيس
بدري المعوشي
الأعضاء
البدوي، عيسى الخوري
المصدر
الجامعة اللبنانية

- مفهوم ربط النزاع الذي يتخذه الوزير المختص

-

وبما ان

الاجتهاد الحديث يعتبر ان للوزير ذي الصلاحية ان يتبنى رفض تعويض

مقدم قبلا صادرا عن سلطة ادارية ولو غير صالحة تقدم اليها المستدعي

بطلباته فمثل هذا الموقف يعتبر ربطا للنزاع

conseil d etat 1923/07/03 rec. p 550 c.e1934/03/14 rec p 350

- في الرد على الوسائل المدلى بها ومفعول اغفال البت بالحجج المدلى بها تأييدا للوسائل

-

وبما ان محكمة الاستئناف اذا كانت ملزمة

بالرد على الوسائل المدلى بها الا انها ليست ملزمة بالرد على كل حجة

يدلى بها تأييدا لها والرد يمكن ان يكون صريحا او ضمنيا

وبما انها بقولها انها ترى مع القاضي البدائي اعتماد تخمين لجنة الخبراء

التي قدرت القيمة التأجيرية السنوية للعقار المصادر بمبلغ /10660/ ل.ل.

لان هذا التقدير يتناسب مع اهمية البناء ومساحته ومركزه تكون قد ردت

صراحة وضمنا على الدفع المدلى به وعللت قرارها تعليلا كافيا واسندته

الى اساس قانوني

- السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون لجهة تاريخ استحقاق الفائدة

-

بما انه بمقتضى المادة /265/ من قانون العقود

والموجبات معطوفة على المادة /253/ فقرة /3/ والمادة /257/ من ذات

القانون التي تطبق في تعويضات المصادرة اذا كان موضوع الموجب مبلغا من

النقود فان عوض التأخير يكون باداء فائدة المبلغ المستحق محسوبة على

المعدل القانوني من تاريخ الانذار ما لم يكن ثمة نص مخالف في القانون

او في العقد

وبما ان الفائدة تستحق اعتبارا من تاريخ الانذار بالدفع واذا لم يكن ثمة

من انذار اعتبارا من تاريخ تقديم الدعوى التي تعتبر بمثابة انذار

وبما ان الفائدة القانونية تستحق للمميز تبعا من تاريخ تقديم دعواه وان

يكن طلبها في لائحته البدائية المؤرخة في 24 تشرين الثاني سنة 1957

وبما ان الحكم الاستئنافي بتصديقه الحكم البدائي القاضي باعتبار الفائدة

القانونية سارية اعتبارا من تاريخ 24 تشرين الثاني سنة 1951 وليس من

تاريخ تقديم الدعوى الواقع في 25 حزيران سنة 1948 قد خالف المواد

المشار اليها اعلاه وهو يستلزم النقض من هذه الناحية فقط