الأحكام

13/05/1969

تمييز مدني حكم رقم : 75 /1969

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
75/1969
التاريخ
13/05/1969
الرئيس
سعيد برجاوي
الأعضاء
فيليبدس، ناصيف
المصدر
الجامعة اللبنانية

- اثر الانذار للمطالبة باصل الدين على مرور الزمن على الفائدة

-

وحيث ان قرار المطالبة بالاصل تقطع مرور الزمن على هذا

الاصل كما تقطعها على الفرع ايضا لا الفرع يتبع الاصل وذلك خلافا لما

قاله القرار الاستئنافي بان الفوائد تسقط بتقادم الزمن الخماسي عملا

باحكام المادة 350 م . ع وان الانذار المؤرخ في 1956و07و10 لا يتضمن

المطالبة بالفائدة بل اكتفى الدائن بالمطالبة باصل الدين البالغ الف

دولار اميركي

وحيث لئن كانت الفوائد تسقط بتقادم الزمن مدة خمس سنوات عملا باحكام

المادة 350 م.ع غير ان الانذار اللاحق المرسل من الدائن الى المدين

بتاريخ 10 تموز سنة 1956 يطالبه به باصل الدين يقطع مرور الزمن هذا

المتعلق بالفائدة لان المطالبة باصل الدين تقطع مرور الزمن على هذا

الاصل كما تقطعه على الفائدة التي هي الفرع

- في بدء سريان الفائدة وشروط دفعها

-

وحيث ان

الفائدة تستحق على الدين المطالب به اعتبارا من تاريخ انذار المدين

بدفع الدين المستحق الحاصل بتاريخ 12 تشرين الاول سنة 1952

وحيث انه تأسيسا على ما تقدم يكون الحكم البدائي القاضي بفائدة المبلغ

بالمعدل القانوني اعتبارا من تاريخ ابلاغ استحضار الدعوى حتى الدفع في

غير محله القانوني ويقتضي القول بان الفائدة القانونية على مبلغ الف

دولار اميركي تسري على معدلها القانوني اعتبارا من 12 تشرين اول سنة

1952 حتى الدفع الفعلي على ان لا يتجاوز الاصل