17/06/1970
تمييز مدني حكم رقم : 61 /1970
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 61/1970
- التاريخ
- 17/06/1970
- الرئيس
- امين طليع
- الأعضاء
- فيليبدس، طربيه
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- الوصف القانوني لاستيلاء الادارة العامة على الملك الخاص بصورة مخالفة للقواعد والاصول الجوهرية للاستملاك
-
بما ان ما
يصف استيلاء الادارة العامة على الملك الخاص بالاستملاك غير المباشر
هو مخالفتها القواعد والاصول الجوهرية للاستملاك الموضوعة لحماية
الملكية الفردية
وبما ان المادة 14 من قانون 9/4/1956 المتعلق بانشاء المصلحة الوطنية
للتعمير وضعت اصولا لمعاملات الاستملاك العائدة الى المصلحة من اهمها
ايداع الثمن الذي تحدده لجنة الاستملاك احد المصارف المعترف بها رسميا
خلال مدة خمسة عشر يوما تبدأ من تاريخ ابلاغ رئيس المصلحة قرار التخمين
وقد علقت الفقرة ما قبل الاخيرة من المادة المذكورة امكان تسجيل
العقارات المستملكة باسم الدولة على هذا الايداع
وبما ان من الثابت كون قرار اللجنة في القضية الحاضرة قد صدر بتاريخ
1957/03/13 في حين لم يتم الايداع الا بتاريخ 1964/06/08
وبما ان المصلحة الوطنية للتعمير تدلي بانها لم تبلغ قرار اللجنة وفقا
للاصول
وبما ان المادة 14 المتقدمة الذكر لم تعين اصولا للتبليغ الا انها نصت
في الفقرة الاولى منها على ان استملاكات التعمير تعتبر مستعجلة كما نصت
الفقرة الاخيرة على انه فيما خلا الاستثناآت المنصوص عليها في المادة
14 نفسها تطبق اصول قانون الاستملاك
وبما ان المادة 32 من قانون الاستملاك المتعلقة بالاستملاك المستعجل تنص
على ان رئيس اللجنة يقدم محضر التخمين الى الادارة طالبة الاستملاك
وبما ان من الثابت بالاحالة الموجهة من رئيس دائرة الاستملاك الى رئيس
ديوان مصلحة التعمير بتاريخ 1957/03/25 ان قرارات التخمين العائدة
لبلدة حارة صيدا قدمت لتعرض على موافقة رئيس المصلحة كما ان من
الثابت بصورة قرار التخمين العائد للعقار 633 حارة صيدا موضوع الدعوى
ان القرار قدم الى رئيس المصلحة فوقع عليه
وبما ان ولئن كان توقيع رئيس المصلحة لا يحمل تاريخا الا ان القرار رقم
417 الصادر عن رئيس المصلحة والقاضي بدفع التعويض كمالكة العقار رقم
633 قد استند صراحة الى قرار التخمين رقم 18 تاريخ 1957/03/13 وهو قرار
لجنة الاستملاك المتعلق
وبما ان القرار 417 مؤرخ في 1957/03/28 فيكون توقيع رئيس المصلحة على
قرار التخمين حاصلا بتاريخ سابق للتاريخ المذكور او على الاقل معاصر له
وبما ان مصلحة التعمير تكون اذا قد تأخرت عن الايداع بعد تبلغ رئيسها
قرار التخمين اكثر من سبع سنوات مخالفة بذلك نص المادة 14 من قانون
1956/4/9 الذي يفرض ايداع الثمن بمهلة 15 يوما من تاريخ تبلغ رئيس
المصلحة
وبما ان من شأن هذ المخالفة كما سبق القول ان تجعل من استيلاء المصلحة
الوطنية للتعمير على العقار 633 حارة صيدا استملاكا غير مباشر يتيح
للمحكمة العدلية تحقيقا لمبدأ عدالة التعويض يجعله مساويا للضرر
الحقيقي اجراء التخمين بتاريخ الكشف الذي تجريه بنفسها او بواسطة
الخبراء الذين تعينهم
- مفهوم التعويض في حالة الغصب ومرتكزاته والتفريق بينه وبين طلب التعويض امام لجنة الاستملاك
-
بما ان اعتبار استيلاء
المصلحة الوطنية للتعمير على عقار المدعية من قبيل الاستملاك غير
المباشر من شأنه ان يجعل للدعوى الرامية الى الحكم بالتعويض سببا
قانونيا يختلف عن السبب القانوني لطلب التعويض امام لجنة الاستملاك
وان اتفق الطلبات في ظرفيهما المادي وذلك لان المباديء والاسس
القانونية التي يرتكز عليها طلب التعويض في حاله الغصب الذي يشكل
الاستملاك غير المباشر وجها من وجوهه هي مباديء واسس القانون العام لا
قانون الاستملاك
وبما ان اختلاف السبب يحول دون تحقق كامل شروط قوة القضية المحكمة
وبما ان ذهاب الحكم البدائي خلاف هذا المذهب يجعله مستوجبا الفسخ
لهذه الجهة