الأحكام

15/12/1983

تمييز مدني حكم رقم : 39 /1983

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
39/1983
التاريخ
15/12/1983
الرئيس
سميح فياض
الأعضاء
شحادة، سابا
المصدر
الجامعة اللبنانية

- امكانية اثبات صورية مضمون السند الخطي بكافة الوسائل

-

وحيث من

المقرر قانونا انه خلافا للقاعدة القائلة بامتناع اثبات عكس السند

الخطي الا بسند خطي يسوغ اثبات عكس هذا السند لكافة وسائل الثبوت متى

ادعيت صورية السند على اساس انها رمت لاخفاء الاحتيال على القانون

كما هي الحال في هذه الدعوى

- بطلان بند تمليك العقار المرهون للدائن

-

وحيث ان المحكمة بالاستناد

الى تبريرات المدعي لما ورد في السند من تأخير التسجيل للمبيع مدة

سنتين

ترى ان تأخير التسجيل مدة سنتين والصيغة التي وردت في السند كما صار

ادراجها من قبل وبفعل هذه القرائن انما قصد منه تمليك الدائن المدعى حصة

المدينة المدعى عليها في العقارات المذكورة ان لم يستوف الدين خلال

مهلة سنتين من تنظيم السند مما يجعل مثل هذا الشرط باطلا لمخالفته

النظام العام وبالتالي ساقطا

وحيث سواء اخذنا بما ادعاه المدعى فيه انه متسلم حصة المدعى عليها

المبيعة في كافة العقارات موضوع السند ام اخذ بقولها انه لم يتسلم سوى

العقارين 88 الخالدية و 195 صخرة فان تسلم الحصة الشائعة على اساس انها

على سبيل الرهن لا يؤدي لقيام الرهن لصالح الدائن لامتناع ذلك قانونا

عملا بالمادة 104 من القرار 3339 فقرتها الثانية