الأحكام

14/08/1934

شورى حكم رقم : 50 /1934

المحكمة
شورى
الرقم
50/1934
التاريخ
14/08/1934
الرئيس
شكري قرداحي
الأعضاء
ابو خير، الناطور
المصدر
الجامعة اللبنانية

- الاحكام التي ترعى فضلة العقار الناتجة عن تنفيذ التخطيط بتوسيع الطريق

-

حيث انه بموجب المادة 8 من قانون الابنية القديم اذا اقتضى توسيع طريق فتؤخذ السعة مجانا من الجانبين وبموجب المادة 9 من القانون نفسه اذا اخذت السعة من جانب واحد فيؤخذ من المالك المقابل عوضا عن الارض الواجبة عليه نصف ثمن المأخوذ من ارض جاره ويعطي هذا الثمن لمن اخذت كل السعة من ارضه وحيث ان المادة 40 (1) من المرسوم الاشتراعي رقم 45 سنة 1932 قد وضعت عوضا عن المادتين المذكورتين وبمعناهما وحيث انه في هذه القضية قد جرى تحوير الطريق واخذت السعة كلها من الملك المقابل لملك المعترض ولكن التحوير ابقى فضلة من الطريق لصق ملك المعترض ومقابلة ملك الياس راضي وشريكه وحيث ان هذه الفضلة التي ورد في اقوال المعترض انها 31 مترا بعد حصول التحوير تعتبر قانونا انها خرجت من حكم ممتلكات البلدية العامة ودخلت في حكم ممتلكاتها الخاصة التي يجوز لها ان تتصرف فيها وتبيعها بالصورة المرسومة في القانون وحيث ان حجة المعترض على البلدية والحال ما ذكر بانه لم يكن في نظر القانون الجار المقابل هي حجة صحيحة مقبولة ضمن الحدود الآتية وحيث انه في مثل هذه الحالة يجب ان تعتبر البلدية جارا مقابلا بالنسبة الى مساحة الفضلة التي دخلت ممتلكاتها الخاصة والتي قيل ان مساحتها 31 مترا وحيث انه كان على البلدية ان تبقي الفضلة في حكم ممتلكاتها الخاصة وتوجب على المعترض ان يدفع قيمة الامتار الزائدة عن مساحة تلك الفضلة او ان يتملك المعترض تلك الفضلة دون بدل وتوجب عليه فقط جميع القيمة الواجبة للجار المقابل وحيث ان قرارها بالزام المعترض ان يدفع القيمة الواجبة للجار ونصف قيمة تلك الفضلة فيه مخالفة للمبادىء القانونية المشار اليها تستلزم فسخ القرار المعترض عليه.