الأحكام

12/02/1963

شورى حكم رقم : 229 /1963

المحكمة
شورى
الرقم
229/1963
التاريخ
12/02/1963
المصدر
الجامعة اللبنانية

- ماهية الاسباب التي تفضي الى بطلان المحاكمة ومفعول توقيع الاستحضار من احد وكيلي التفليسة

-

حيث ان الحكم المستأنف يقضي برد الدعوى شكلا لداعي انها مقدمة من احد وكيلي التفليسة الاستاذ هبه لا من الوكيلين معا خلافا للمادة 516 من قانون التجارة التي توجب ان يقوم وكلاء التفليسة باعمالها بالاتحاد وحيث انه من الرجوع الى استحضار الدعوى الاساسي المقدم الى محكمة الدرجة الاولى الادارية بتاريخ 8 اذار سنة 1952 يتبين انه صادر عن وكيلي التفليسة معا المحامي نمر هبه وسليم ياسمين بصفتهما مدعيين وحيث ان الدولة جاوبت على الاستحضار بلائحة مؤرخة في 26 آب سنة 1952 وموجهة ضد طابق افلاس شفيق الخوري بشخص سنديكيه الاستاذ نمر هبه والسيد سليم ياسمين ولم تدل باي دفع يتعلق بعدم توقيع الاستحضار من الوكيل الآخر السيد سليم ياسمين الى جانب توقيعه من زميله الاستاذ هبه وقد اثارت المحكمة الادارية عفوا هذا السبب اذ استندت اليه باصدار الحكم المستأنف القاضي برد الدعوى وحيث ان النقص في الدعوة والاستحضار الذي يفضي الى البطلان محددة اسبابه بالمادة 340 من الاصول المدنية وهو يتعلق بتعيين المدعي والمدعى عليه والمحكمة التي يراد رفع القضية اليها ومهلة الحضور وموضوع الدعوى بشرط ان يكون الخطأ من شأنه ان يثير الشك في ذهن المدعى عليه وحيث انه اذا كانت المادة 337 من القانون المذكور توجب ان يكون الاستدعاء موقعا من الاصيل او المحامي الا ان هذا الاغفال ليس من بين الامور المنصوص عليها بالمادة 340 تحت طائلة البطلان وقد اعطت المادة 326 القاضي حق تقدير احوال البطلان والمخالفات المختصة بالصيغة او باصول المحاكمة الناشئة عن عدم مراعاة احكام قانون الاصول وان ينظر بعين الاعتبار الى ظروف القضية ومصلحة المتداعين عندما يقضي بها وحيث ان توقيع استحضار الدعوى من احد وكيلي التفليسة دون الثاني ليس من بين الاسباب المحددة للابطال بالمادة 340 من قانون الاصول المدنية الذي قدمت الدعوى في ظله والى محكمة عدلية صالحة تسير بموجب احكامه خصوصا وان الاستحضار هو صادر عن الوكيلين ولم يوجد عدم توقيعه من احدهما اي شك لدى الجهة المدعى عليها اذا وجهت جوابها الى الطابق بشخصيهما وحيث ان الحكم المستأنف اذ قضى برد الدعوى لهذا النقص الشكلي غير المبطل يكون مخالفا للاحكام القانونية المتقدم ذكرها وبالتالي مستوجبا الفسخ مع ما يترتب من نشر الدعوى ورؤيتها بطريق الانتقال

- مفعول الزام الملتزم بالموافقة على الكشوف السنوية والنهائية

-

وحيث انه ليس في احكام دفتر الشروط العام ما يلزم المتعهد بالاطلاع على الكشوف الموقتة والموافقة عليها او رفضها اذ ان النزاع القضائي لم يلحظ بموجب المادة 41 احكام الا للكشوف السنوية والكشوف النهائية

- امكانية حصر تنازل الملتزم عن التعويض عن المدة المعينة له

-

وحيث ان تنازل الملتزمين عن حقوقهما من جراء تمديد مدة الاعمال عن موعدها لا يشمل مسؤولية الادارة عن تأخيرها السابق في تمكينهما من متابعة العمل بسبب عدم انجازها الاستملاكات خلال المدة اللاحقة لتنازل الملتزمين عن تأخيرها في 20 شباط سنة 1949 اذ ان هذه المدة البالغة بعد التنزيل خمسة اشهر لم يشملها التنازل المذكور كما لم يشملها التنازل بسبب التمديد