04/04/1968
شورى حكم رقم : 403 /1968
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 403/1968
- التاريخ
- 04/04/1968
- الرئيس
- اميل خلاط
- الأعضاء
- نون، الايوبي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- في وصف القرار التحكيمي ومدى قابليته للاستئناف
-
وبما ان وصف القرار التحكيمي بانه قضائي او اداري يستند الى المقياس التالي: اذا نص القانون على امكان اجراء التحكيم وجب اعتبار القرار التحكيمي قضائيا لان القانون وحده يمكنه المس باختصاص القضاء وبتوزيع الصلاحيات القضائية اما اذا لم ينص القانون على ذلك صراحة فان اجراء التحكيم - الذي يمكن ان يحصل بالرغم من ذلك - لا يؤدي الى قرار قضائي بل الى قرار اداري عادي ليس من شأنه المساس بصلاحية القضاء الاداري وبما ان المادة 3 من القرار 144 بنصها على امكان اللجوء الى التحكيم قد وضعت القرار التحكيمي بمستوى القرار القضائي الصادر عن المحكمة الادارية وبالتالي فان للقرار التحكيمي الصفة القضائية وبما ان القرارات التحكيمية التي لها الصفة القضائية قابلة للاستئناف وليس للنقض
- مدى قبالية قبول الاستئناف التبعي من القرارات التحكيمية امام مجلس الشورى
-
بما ان الاستئناف ضد القرارات التحكيمية ناجم عن كونها قرارات قضائية صادرة بالدرجة الاولى وتقبل بطبيعتها الاستئناف لدى مجلس شورى الدولة فان قبول الاستئناف التبعي يتبع حتما قبول الاستئناف الاصلي بالرغم من خلو القانون من نص يجيز الاستئناف التبعي