الأحكام

30/01/1968

شورى حكم رقم : 149 /1968

المحكمة
شورى
الرقم
149/1968
التاريخ
30/01/1968
الرئيس
اميل خلاط
الأعضاء
الصباح، نون
المصدر
الجامعة اللبنانية

- اصول التبليغ الاداري فيما خص عقد الالتزام وتبليغ المتعهد اوراق الكشف النهائي

-

وبما ان التبليغ وفقا للاصول المنوه بها في المادة 41 من دفتر الاحكام والشروط العامة يشير الى التبليغ الاداري الذي يوجب فقط ان يكون التبليغ حاصلا لصاحب العلاقة بصورة تمكنه من الاطلاع تماما على القرار الاداري المبلغ اليه وبما ان الزام المتعهد باختيار محل اقامة مختار ليست الغاية منه سوى تسهيل عملية ابلاغه الاوامر وتأمين سرعة التبليغ ولا يحول مطلقا مجرد انتفاء المتعهد محل اقامة مختار دون ابلاغه الاوامر شخصيا في دوائر الادارة التي يتردد اليها باستمرار نظرا لعلاقته الدائمة بها اثناء تنفيذ الالتزام او في طور تصفية الحسابات وبما ان التبليغ الذي يعتبر باطلا هو المرسل الى محل الاقامة الدائم في حال وجود اقامة مختار وذلك عندما يتعذر ابلاغ المتعهد شخصيا في محل عمله او في دوائر الادارة وبما ان الاجتهاد الفرنسي في موضوع تطبيق تفسير المادة 41 من دفتر الاحكام والشروط الخاصة الموافقة حرفيا للمادة 41 اللبنانية يعتبر ان تبليغ الامر الاداري بدعوة الملتزم لتوقيف الكشف يكون صحيحا في اي محل يمكن فيه الاتصال بالملتزم