14/05/1968
شورى حكم رقم : 564 /1968
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 564/1968
- التاريخ
- 14/05/1968
- الرئيس
- جواد عسيران
- الأعضاء
- حرفوش، شاوول
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- اصول الاخذ بقيود دفاتر التجار توصلا لحساب الفائدة
-
وبما انه كي يمكن تطبيق المادة 28 المذكورة لا بد ان يكون للادارة مجال لتحقيق صحة مضمون التصاريح المعطاة من المكلفين بالطرق القانونية الممكنة وبما انه اذا كانت المقابلة بين قيود دفاتر التجار الممسوكة حسب الاصول بشأن ذات العمليات التجارية الدائرة بينهم من شأنه ان ينير التحقيق في صحة القيود فانه لا يمكن الاخذ بصورة مجردة تجاه الدوائر المالية وبدون ادلة اخرى تعزز ذلك بقيود دفاتر تاجر دليلا على عدم صحة القيود المقابلة في دفاتر تاجر اخر والا لامكن العكس ايضا.
- مفعول عدم صدور المرسوم التطبيقي على استمرار العمل بمضمون المادة القانونية التي تنص على وجوب اصداره فيما خص تنزيل الاعباء المدفوعة الى مؤسسات معترف بها
-
بما ان الفقرة التاسعة من المادة السابعة من المرسوم الاشتراعي رقم 144-1959 ادخلت ضمن النفقات والاعباء المبالغ التي يثبت انها دفعت على سبيل الاسعاف او التبرع او الاحسان الى مؤسسات خيرية او اجتماعية او ثقافية او رياضية معترف بها رسميا وذلك ضمن الحدود العامة التي تعين بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء وبما ان عدم صدور المرسوم المشار اليه لا يوقف مفعول هذه الفقرة من القانون لانه لا يطال مبدأ تنزيل مثل الاعباء المشار اليها فيها بل يقتصر على بيان الحدود.