الأحكام

14/03/1968

شورى حكم رقم : 341 /1968

المحكمة
شورى
الرقم
341/1968
التاريخ
14/03/1968
الرئيس
اميل خلاط
الأعضاء
الصباح، نون
المصدر
الجامعة اللبنانية

- في صحة الخصومة الموجهة ضد البلدية دون الدولة

-

حيث وان كانت البلدية قامت بتوسيع الارصفة في بعض الشوارع والساحات الرئيسية في البلد بناء على قرار لجنة السير العليا التابعة لوزارة الداخلية فان مصدر الضرر ليس ذلك القرار بالذات بل كيفية تنفيذه من قبل البلدية بتدبير يصفه اصحاب العلاقة بانه تجاوز على حدود السلطة وتقع مسؤوليته على البلدية وحدها التي اصدرته بممارسة صلاحياتها التنفيذية وحيث ان توجيه المراجعة ضد البلدية دون الدولة واقع في محله القانوني

- اصول تعديل النظام او الغاؤه من قبل الادارة وشروطهما فيما خص خرق مبدأ المساواة بين المواطنين

-

وحيث يتبين مما تقدم ان البلدية لم تطبق لصالح السيد حريري التدبير العام الذي اقرته بالسماح لاصحاب مكاتب التسفير بايقاف سيارة واحدة امام مكاتبهم وحيث انه اذا حق للادارة ان تعدل النظام او ان تلغيه ضمن حدود صلاحياتها والقانون فلا يجوز لها اتخاذ اي تدبير خاص الا تطبيقا لاحكام النظام العام الذي اقرته وحيث ان التدبير الذي اتخذته البلدية ضد السيد حريري بعدم تخفيض الرصيف وبوضع السلاسل الحديدية على حافة الرصيف امام مكتبه في حين انها خفضت الرصيف امام المحلات التجارية الاخرى ولم تمنع وقوف السيارات امام كافة مكاتب التسفير التي هي بوضع مماثل تماما لوضع مكتب السيد حريري ومنها واقعة على مقربة منه بات تدبيرا مخالفا لقاعدة المساواة بين فئة معينة من المواطنين خاضعة لنظام واحد وحيث ان هذا التدبير المخالف لقاعدة المساواة لا تبرره المصلحة العامة ولا تفرضه مستلزمات السير اذ انه من الثابت ان تخفيض الرصيف كان ممكنا واتساعه كافيا للسماح للسيد حريري بايقاف سيارة امام مكتبه اسوة بزملائه وحيث ان التدبير المذكور بوصفه تدبيرا خاصا ولا مبرر له من ناحية المصلحة العامة يكون مشوبا بعلة التجاوز على حدود السلطة