20/08/1959
شورى حكم رقم : 197 /1959
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 197/1959
- التاريخ
- 20/08/1959
- الرئيس
- بولس الزهار
- الأعضاء
- مرتضى، عويدات
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- مدى قانونية رخصة استثمار المقلع في حال لم يحدد صاحب الملك في الاذن المعطى للمستثمر اجلا معينا
-
وحيث ان لا شيء في هذه الرخصة يخالف احكام المادة 6 من القرار 253 تاريخ 8 تشرين ثاني سنة 1935 المختص باستثمار المقالع اذ ان هذه المادة توجب على دائرة النافعة قيد نسخ اذن المالك وتصريح المستثمر في سجل خاص يدعى سجل المقالع فتحرر هذه الدائرة الترخيص بالاستثمار لمدة لا تتجاوز المدة المعينة في اذن صاحب الملك. وحيث ان الرخصة صادرة عن وزارة الاشغال العامة وفقا للمادة 6 المذكورة وان منطقة بيروت المعدنية التي وضعتها هي مصلحة من مصالح تلك الوزارة مختصة في النظر بهذا النوع من المعاملات كما ان المادة المذكورة تقيد مدة الاستثمار بالمدة المعينة في اذن صاحب الملك وقد وضعت الرخصة لمدة غير محدودة بالاستناد الى الاذن الذي لم يحدد لها اجلا ما. وحيث ان السبب المدلى به من هذه المادة يكون في غير محله ومستوجبا الرد.
- في تحديد التعويض على سحب رخصة استثمار مقلع وقيمة هذا التعويض
-
وحيث ان العلم والاجتهاد مستمران على حصر التعويض بالاضرار التي تلحق بمستثمر المقلع من جراء حرمانه من استثمار كمية الحجارة الموجودة فيه.