الأحكام

28/04/1959

شورى حكم رقم : 126 /1959

المحكمة
شورى
الرقم
126/1959
التاريخ
28/04/1959
الرئيس
بولس الزهار
الأعضاء
مرتضى، فتال
المصدر
الجامعة اللبنانية

- احكام ضريبة الدخل في حال كان موظفو المكلف تصحيحه في الخارج ويمارسون اعمالهم خارج الارض اللبنانية

-

بما ان اسقاط الرواتب من ارباح الشركة ليس من شأنه ان يبدل شيئا في واقع الخدمات المؤداة الرواتب عنها وقد كان بامكان الدوائر المالية ان تعيد الى الارباح تلك المبالغ اذا رأت ان اسقاطها مخالف للقانون. بما ان موظفي الشركة المقيمين في الخارج يمارسون نشاطهم بكامله خارج الاراضي اللبنانية ويقبضون رواتبهم واجورهم الضريبة المنصوص عليها في المادة 41 من قانون ضريبة الدخل عملا بالفقرة الاخيرة من المادة المذكورة ولا يكفي ان يستفيد المركز الرئيسي في لبنان من تلك الخدمات حتى تعتبر مؤداة في لبنان اذا كانت الاجور قد ترتبت خارج لبنان.