الأحكام

28/11/1956

شورى حكم رقم : 560 /1956

المحكمة
شورى
الرقم
560/1956
التاريخ
28/11/1956
الرئيس
بولس الزهار
الأعضاء
باز، عويدات
المصدر
الجامعة اللبنانية

- مدى استقلال الغرامة عن الضريبة من حيث التكليف والتبليغ ومهلة الاعتراض على الغرامة

-

بما ان الخلاف يدور حول صحة تبليغ المستأنفين فرض الغرامة بواسطة الشركة وصحة فرض الغرامة المذكورة بما ان الاعتراضات على الضرائب المباشرة تقبل بمقتضى المادة 24 من قانون موازنة سنة 50 خلال شهر واحد من تاريخ تسلم الاخبار الشخصي عند وجود تكاليف اضافية او شخصية مستقلة عن الجداول الاساسية بما ان تكليف فرض الغرامة مستقل عن الجداول الاساسية التي لا تحوي سوى فرض الضريبة بمقتضى المادة 32 من قانون ضريبة الدخل فمهلة الاعتراض تبدأ اذا بحق المستأنفين اعتبارا من تاريخ تسلم كل منهم الاخبار الشخصي بما ان الدوائر المالية ابلغت الاخبار الى الشركة واعتبرت ان الشركة تقوم مقام كل من اعضائها المفوضين في استلام الاخبار الشخصي كما ذهبت هذا المذهب لجنة الاعتراضات في قرارها المستأنف بما ان الفقرة الثانية من المادة 10 من قانون ضريبة الدخل اعتبرت الشريك المفوض مسؤولا شخصيا عن تقديم التصريح المتعلق به ونصت المادة 26 منه على فرض غرامة على المكلف الذي يهمل تقديم التصريح والغرامة تتوجب على الشريك المفوض شخصيا في حالة عدم تقديم التصريح وليس للشركة علاقة بهذا الامر فلا يصبح بالتالي تبلغها عنه بما ان المادة 62 من قانون التجارة المدلى بها من قبل الدوائر المالية تجعل الشريك ملزما بعمل مدير الشركة وهي لا تمنح مدير الشركة حق تبليغ الاوراق الشخصية المرسلة باسم احد الشركاء بما انه يجب القول اذا ان المستأنفين لم يتسلموا الاخبار الشخصي وان مهلة الاعتراض تبدأ بحقهم من تاريخ تبلغ الانذار الواقع في 27 و28 تشرين الاول سنة 1953 وان الاعتراض المقدم منهم بتاريخ 6 و17 تشرين الثاني سنة 1953 قد ورد في المهلة القانونية وهو مقبول شكلا

- مدى فرض الغرامة على الشركة عند وقوع الخسارة وعند عدم تقديم التصريح ضمن المهلة المحددة

-

بما ان المادة 26 من قانون ضريبة الدخل نصت في فقرتها الاولى على التكليف المباشر وعلى فرص غرامة قدرها 10 بالمئة من مقدار الضريبة في حالة عدم تقديم التصريح ضمن المدة المحددة ونصت في الفقرة الثانية على التكليف المباشر ايضا وعلى غرامة قدرها 50 بالمئة من مقدار الضريبة في حالة عدم مسكها السجلات او عدم ابرازها او رفض اطلاع الموظفين على المستندات المبينة في المادة 92 فيظهر من ورود فقرتين بهذا الشأن ومن اختلاف مقدار الغرامة في كل فقرة من الفقرتين ان كل من الحالتين المذكورتين تستوجب التكليف المباشر والتغريم ويكون السبب المدلى به لهذه الجهة مردودا بما ان وقوع الخسارة الى يمنع فرض الغرامة في حالة عدم تقديم التصريح ضمن المدة القانونية اذ ان الفقرة الثالثة من المادة 26 المذكورة آنفا تنص على انه في جميع الاحوال وحتى اذا كانت نتيجة الاعمال سلبية يجب ان لا تنقص الغرامة التي يستهدف لها المكلف لمخالفة احكام الفقرتين الاولى والثانية عن مئة ليرة لبنانية اذا كان خاضعا للتكليف على اساس الربح الحقيقي فيكون السبب المدلى به لهذه الجهة ايضا مردودا