الأحكام

01/10/1962

شورى حكم رقم : 310 /1962

المحكمة
شورى
الرقم
310/1962
التاريخ
01/10/1962
الرئيس
جان باز
الأعضاء
عويدات، عبود
المصدر
الجامعة اللبنانية

- في تحديد الفائدة القانونية التي تترتب على المدين بسبب تأخره عن دفع الدين

-

حيث ان الفائدة القانونية هي العطل والضرر الناشىء عن عدم تنفيذ الموجب المتعلق بالمبالغ النقدية ما لم يكن ثمة نص مخالف في العقد او في القانون (م 265 موجبات) وحيث ان هذا العطل والضرر قد وضع تعويضا عن تأخر المدين في الدفع وقد حدده القانون بمعدل ثابت وبصورة مقطوعة حسما لكل نزاع ومنعا لكل تفاوت قد ينشأ بين حالة واخرى وحيث ان تعويض التأخير يصبح مستحقا ويسري منذ تحديده اما باعتراف من المدين او بحكم من القضاء او باي مستند رسمي ملزم وحيث انه في حالة النزاع يمكن الحكم بتعويض اضافي اذا ظهر ان الفريق المدين تسبب بمواقفه في تأخير الوصول الى تحديد قيمة الموجب على غير طائل وبدون اي مبرر وفي هذه الحالة يجوز ان يكون التعويض اما على اساس الفائدة القانونية او اقل منها او على اساس مقطوع وفقا لما يرتأيه القاضي على ضوء تقدير مدى التأخير الذي تسبب به المدين وحيث ان تسبب الادارة في تأخير تحديد القيمة طيلة مدة تقارب الست سنوات مع ما يتوفر لديها من وسائل وامكانات يستلزم تعويضا اضافيا لا يقل عن الفائدة القانونية وحيث ان الحكم المستأنف يكون لهذه الجهة في محله ومستلزما التصديق