الأحكام

01/10/1962

شورى حكم رقم : 311 /1962

المحكمة
شورى
الرقم
311/1962
التاريخ
01/10/1962
الرئيس
جان باز
الأعضاء
عويدات، نون
المصدر
الجامعة اللبنانية

- الاختصاص في طلب التعويض عن الاضرار الناتجة عن الاستملاك

-

وحيث ان المادة 16 من المرسوم الاشتراعي رقم 45 تنص على انه اذا كان القيام بالاعمال المختصة بالمنفعة العامة يؤدي الى نقصان في قيمة الجزء غير المستملك فينظر بعين الاعتبار الى النقصان وحيث ان تعطيل الارض الزراعية ملك المستأنف عليهم من جراء تخريب مجرى المياه كان نتيجة مباشرة ومحققة حالا وحتما للاعمال المختصة بالمنفعة العامة المبينة بالتخطيط المشار اليه في المرسوم رقم 3646 المؤرخ في 27 كانون الاول سنة 1938 والموما اليه اعلاه حيث ان الضرر الذي لحق بالارض الزراعية نشأ بعد اعلان المنفعة العامة واثناء معاملات الاستملاك وقبل صرف التعويض المستحق مما يدل ايضا على انه يشكل تابعة من توابع الاستملاك المباشرة