الأحكام

21/02/1962

شورى حكم رقم : 118 /1962

المحكمة
شورى
الرقم
118/1962
التاريخ
21/02/1962
الرئيس
بولس الزهار
الأعضاء
الصباح، الصلح
المصدر
الجامعة اللبنانية

- مدى مساهمة الادارة باعادة التوازن المالي لعقد الالتزام

-

حيث ان عقد الالتزام يقوم بالاساس على مبدأ التوازن بين المنافع والاعباء فاذا مني الملتزم بخسائر تتجاوز السعر الحد Prix limite ومن شأنها ان تقلب اقتصاديات المقاولة فان الاجتهاد وعلماء القانون الاداري اجمعوا على دعوة الادارة للمساهمة في تلك الخسائر تحقيقا لمبدأ التوازن من جهة وخدمة للمصلحة العامة من جهة ثانية بحيث لا يتعرقل تنفيذ المشاريع العامة وحيث ان هذا المبدأ المقرر علما واجتهادا لا يرتكز على المسؤولية الناجمة عن الخطأ بل يكفي ان ينتج عن الالتزام انقلاب في اقتصادياته يعرض الملتزم للخسارة فيختل التوازن بين المنافع والاعباء وحيث ان الملتزم يدلي بانه اثناء تنفيذ الالتزام ظهر ما لم يكن في الحسبان اذ برز صخر شديد الصلابة كان مغطى بطبقة ترابية واستدعى حفره زيادة في الاعباء والتكاليف يقتضي تحديد الخسائر على ضوء قيمة الالتزام الاساسية وقيمة الاشغال التي نفذها الملتزم