16/06/1960
شورى حكم رقم : 173 /1960
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 173/1960
- التاريخ
- 16/06/1960
- الرئيس
- بولس الزهار
- الأعضاء
- الصباح، الصلح
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- مدى مسؤولية الدولة عن الاضرار الناتجة عن فيضان الانهر
-
وحيث انه من مراجعة تقرير المهندس السيد رزق ومقابلة ما ورد فيه باستيضاحه من قبل المستشار المقرر يرى انه ولئن كان ذكر في تقريره عن فيضان سنة 1951 ان ما قامت به الدولة من ازالة الاشجار والاعشاب عن ضفاف النهر لتقويم الكوع فيه قد ادى الى الفيضان الذي اضر بملك المدعي الا انه يتبين من مراجعة الايضاحات التي اعطاها للمستشار المقرر عند استيضاحه ان بقاء الاشجار بحالتها الطبيعية على الضفاف لم يكن من شأنه ان يمنع الفيضان بل يخفف من وطأته واضراره وقد قال بمثل ذلك الخبير السيد سلطان عند استيضاحه من قبل المستشار المقرر الذي استجوبهما معا وهذا يدل بصراحة على ان الفيضان لم ينشأ عن عمل الدولة نزع الاشجار والاعشاب عن ضفاف النهر بل يدل على ان الفيضان حصل بسبب العوامل الطبيعية اذ كان شتاء سنة 1951 قويا شدبدا - الامر الذي اثبته تقرير السيد رزق - ووجود الكوع في مجراه وعدم استيعاب مجراه لكمية المياه الكثيرة المسببة عن كثرة الامطار فطافت على الاراضي المجاورة وساعد قلع الاشجار على زيادة اضرار الفيضان وحيث يرى من ذلك ان الفيضان حصل بسبب العوامل الطبيعية وليس من عمل الدولة التي ساعد عملها فقط على زيادة مقدار الضرر فهي اذن لا تسئل الا عن بعض الضرر الحاصل بسبب عملها وحيث ان ذهاب الحكم المستأنف الى القول بانها سببت الضرر والى الحكم عليها بلزوم التعويض عن الاضرار كافة يكون في غير محله ويجب بالتالي فسخه والاخذ بمسؤولية الدولة الجزئية وحيث ان المجلس يقدر التعويض الجزئي المتوجب للمستدعي بمبلغ الفين وخمسماية ليرة لبنانية