الأحكام

23/01/1960

شورى حكم رقم : 26 /1960

المحكمة
شورى
الرقم
26/1960
التاريخ
23/01/1960
الرئيس
بولس الزهار
الأعضاء
مرتضى، عويدات
المصدر
الجامعة اللبنانية

- الاسس المعتمدة لاستيفاء الرسوم البلدية المترتبة على شاغلي الامكنة المعدة لحرفة تجارية او لمهنة حرة

-

بما ان البحث يدور حول معرفة ما اذا كانت البلدية تملك حق تخمين القيمة التأجيرية التي تفرض على اساسها الرسم المنصوص عليه في المادة 7 من المرسوم الاشتراعي رقم 148 الذي يجبى من شاغل الامكنة المعدة لحرفة تجارية او لمهنة حرة بما ان نصوص المرسوم الاشتراعي المحكى عنه لم تبين كيفية تحديد القيمة التأجيرية الوارد ذكرها في المادة السابعة المنوه بها بما ان المادة الثانية من المرسوم الاشتراعي المذكور تضيف الى اساس الضريبة العقارية الموضوعة لمصلحة الدولة رسما اضافيا لمصلحة البلديات يستوفى على اساس القيمة التأجيرية ايضا بما ان القيمة التأجيرية المذكورة في المادة الثانية هي التي تتخذها الادارة المالية بعد تحديدها وفقا لاحكام القوانين النافذة اساسا لفرض الضريبة العقارية بما ان القانون الذي كان نافذا بتاريخ صدور المرسوم الاشتراعي رقم 148 هو قانون 15 كانون الاول سنة 1930 الذي نص في المواد 6 الى 13 و25 وما يليها على كيفية اجراء التخمين واعادة النظر فيه وطرق الاعتراض عليه بما ان الرسم الاضافي المفروض لمصلحة البلديات بمقتضى المادة الثانية المنوه بها آنفا يحدد بالنسبة للقيمة التأجيرية المتخذة اساسا لفرض الضريبة العقارية بدليل اضافة هذا الرسم حسب صراحة النص الى اساس الضريبة العقارية وهذه القيمة التأجيرية هي بدون ريب تلك القيمة التي تحددت وفقا لاحكام قانون 15 كانون الاول سنة 1930 المذكور اعلاه بما ان البلدية لا تملك اذا حق البحث بتحديد القيمة التأجيرية المنصوص عليها في المادة 2 من المرسوم الاشتراعي رقم 148 بما ان القيمة التأجيرية الوارد ذكرها في المادة 7 من المرسوم الاشتراعي رقم 148 هي نفس القيمة التأجيرية المبحوث عنها في المادة الثانية منه فلا يعقل ان يكون الشارع سمح بتحديد مقدارها على اساسين مختلفين واذا كانت لا تملك حق البحث في تحديد القيمة التأجيرية في الحالة الاولى فهي لا تملك حق بحثها في الحالة الثانية المنصوص عليها في المادة 7 بل يجب عليها اعتماد القيمة التي تعتمدها الادارة المالية في الدولة بما ان القول بان للبلدية حق تخمين القيمة التأجيرية لاستيفاء الرسم المنصوص عليه في المادة السابعة بينما لا يحق لها التعرض لبحث تحديد القيمة التأجيرية في استيفاء الرسم الاضافي المنصوص عليه في المادة الثانية من شأنه ان يجعل التناسق مفقودا في اسس التكليف بما انه فضلا عما تقدم فان المادة 88 من المرسوم الاشتراعي رقم 148 قد نصت على ان البلديات تطبق لتنظيم ماليتها وتحقيق رسومها واموالها المعاملات المحددة بموجب القرار رقم 2231 تاريخ 16 تشرين الاول سنة 1923 وهذا القرار ينص في المادة 15 منه على ان تحقق الضرائب والرسوم وتصفيتها وكيفية تحصيلها منظمة بموجب القرارات الخصوصية التي تتعلق بكل واحد من هذه الامور فهذه النصوص تدل على ان الشارع اراد ان تتبع الدوائر البلدية الاسس المتبعة في دوائر الدولة بما ان المرسوم الاشتراعي رقم 55 تاريخ 24 حزيران سنة 1943 المتعلق بضريبة الاملاك المبنية لم يدخل تعديلا اساسيا على اصول تخمين مقدار القيمة التأجيرية بما انه يتوجب على البلدية ان تعتمد القيمة التأجيرية التي تتخذها الدوائر المالية اساسا لفرض الضريبة العقارية في استيفاء الرسم المنصوص عليه في المادة 7 من المرسوم الاشتراعي رقم 148 بما ان القرار المستأنف واقع والحالة هذه في غير محله ويجب فسخه