الأحكام

08/07/1970

شورى حكم رقم : 345 /1970

المحكمة
شورى
الرقم
345/1970
التاريخ
08/07/1970
الرئيس
اميل خلاط
الأعضاء
الصباح، نون
المصدر
الجامعة اللبنانية

- مدى مسؤولية كل من الادارة العامة والمتعهد عن الاضرار الناتجة عن تنفيذ الاشغال العامة

-

حيث من الثابت ان مياه الناعورة المعدة لري عقار المستأنف عليهم قد انقطعت تماما اثناء صيف سنة 1964 من جراء الحفريات التي قام بها المجلس المستأنف بواسطة المتعهد كميل بعقليني بالقرب منها وان المجلس المستأنف طلب الى المتعهد بتاريخ 8 حزيران 1964 تأمين مياه الري الى العقارات المجاورة بصورة مؤقتة ريثما تعود المياه الجوفية الى حالتها السابقة تلافيا لكل ضرر يقع على هذه الاملاك وان المياه التي امنها المتعهد وروى الاراضي منها تنفيذا لامر المجلس المستأنف كانت مالحة وغير صالحة للري والحقت ضررا بالاشجار والارض معا وحيث ان طلب الجهة المستدعية المستأنف عليها التعويض بالتكافل والتضامن من المجلس المستأنف والمتعهد السيد كميل بعقليني مبني على اساس قانوني وواقعي صحيح وينبغي قبوله ذلك ان الادارة ومتعهد الاشغال العامة مسؤولان بالتكافل والتضامن تجاه الاشخاص الثالثين فيما اذا كانت مراجعة هؤلاء الاشخاص موجهة ضد الاثنين ومتضمنة هذا الطلب وحيث ان طلب المتعهد برد الدعوى عنه يكون بالتالي مردودا وينبغي الحكم عليه مع الادارة بالتكافل والتضامن على ان يحق لهما بمراجعة مستقلة تحديد مسؤولية كل منهما اذ لا يجوز تأخير البت في هذه المراجعة لفصل النقاط القانونية والواقعية التي يتطلب الموضوع دراستها والتدقيق فيها وحيث انه ينبغي فسخ الحكم المستأنف من ناحية رد الدعوى عن المتعهد السيد كميل بعقليني وتصديقه من النواحي الاخرى