الأحكام

12/05/1932

شورى حكم رقم : 15 /1932

المحكمة
شورى
الرقم
15/1932
التاريخ
12/05/1932
الرئيس
شكري قرداحي
الأعضاء
ابو خير، الناطور
المصدر
الجامعة اللبنانية

- مدى اختصاص البلديات في تقرير احداث وتوسيع الطرق

-

حيث ان النقطتين الواجب حلهما هما اولا: هل ان من اختصاص بلدية زحله تقرير سعة الطرق ضمن دائرتها البلدية ام لا - ثانيا: اذا كان الامر من اختصاصها فهل في قرارها المطعون فيه مجاوزة على احكام القانون ام لا فعلى النقطة الاولى حيث ان احكام المادة 12 من قانون الابنية المختصة بتوسيع واحداث الطرق قد عدلت باحكام المادة 48 من القرار 1208 وحيث ان امر احداث وتوسيع الطرق والشوارع في المدن والقصبات اصبح بموجب المادة 48 المذكورة من اختصاص المجالس البلدية على ان يكون نفاذ قراراتها في هذا الخصوص معلقا على تصديق وزارة الداخلية بموجب المرسوم رقم 61 سنة 1926 وحيث ان الاعتراض على اختصاص البلدية يكون مردودا والحال ما ذكر

- الاصول الواجب اتباعها من قبل البلدية عند تقرير توسيع الطرق

-

حيث ان المادتين 10 و12 من قانون الابنية قد ذكرت فيها الاصول الواجب اتباعها حينما تمس الحاجة الى احداث او توسيع الطرق وحيث ان احكام المادتين المذكورتين غير مخالفة بشيء لاحكام القرار 1208 ويجب على البلدية بموجب المادة 96 من القرار المذكور التقيد بها حينما ترى من الضروري انشاء او توسيع طريق وحيث انه تبين من درس هذه القضية وبصورة خاصة ملحوظات وزارة الداخلية المؤرخة في 10 تموز سنة 1931 عدد 421 ان بلدية زحله كانت قررت في 18 نيسان سنة 1925 اعتبار سعة الطريق الملاصق لملك المعترضين اربعة امتار واجازت لهما البناء باعتبار سعة الطريق اربعة امتار فقط زانهما بعد ذلك لما طلبا اجازة جديدة لاحداث بناء جديد فوق البناء المجاز قبلا حبست عليهما الاجازة على الوجه ذاته واصدرت قرارها المعترض عليه قائلة فيه ان سعة ذلك الطريق نفسه يجب ان تكون ستة امتار عملا بخريطة نظمها مهندسا بصورة موافقة لخريطة سابقة نظمها المهندس امين عبد النور ورغبة في ازدهار وتحسين حال المدينة وحيث ان البلدية المشار اليها لما رأت من اللازم توسيع الطريق المذكور كان عليها اولا ان تقرر الامر وان تنظم الخريطة الفنية اللازمة وان تعلن ذلك على العامة وتبلغه لذوي العلاقة وتقبل اعتراضاتهم في مرة 15 يوما وتفصل في تلك الاعتراضات بموجب قرار تعرضه على وزارة الداخلية للمصادقة وذلك وفاقا للاحكام القانونية الآنف ذكرها وحيث ان اصدارها قرارها المطعون فيه دون اتمام المراسيم القانونية المشار اليها يعتبر مجاوزة على القانون تستوجب فسخ قرارها المذكور اجمع الرأي على فسخ القرار المعترض عليه