الأحكام

04/01/1972

شورى حكم رقم : 72 /1972

المحكمة
شورى
الرقم
72/1972
التاريخ
04/01/1972
الرئيس
جواد عسيران
الأعضاء
نون، شاوول
المصدر
الجامعة اللبنانية

- اصول اعطاء رخص البناء من البلديات للابنية الملحوظ فيها ملجأ

-

وبما انه وفاقا لاحكام المادة الثانية من قانون البناء السائد سنة 1963 وسنة 1966 وهو المرسوم الاشتراعي رقم 61 L.E المؤرخ في 20/8/1940 وتعديلاته ان دفع الرسوم والاستحصال على الرخصة يمكن صاحبها المباشرة باعمال الهدم والترابية والحفريات فقط اما باقي الاعمال فلا يمكن المباشرة بها الا بعد الاستحصال على التخطيط والشقلات المعمول بها وذلك في المحلة نفسها كما وان المادة 61 من المرسوم رقم 7563 تاريخ 8/9/1961 المتعلق بالدفاع المدني توجب كي تعطى رخص البناء من البلديات للابنية الملحوظ فيها ملجأ ان يكون تصميم الملجأ وتنفيذه مطابقا للنصوص القانونية وبما انه يستفاد من هذه النصوص ان رخصة البناء تعطى على مرحلتين المرحلة الاولى لاجل اعمال الهدم والتراب والحفريات وانجاز الانشاءات الكائنة تحت الارض منها الملجأ والثانية لاجل اقامة الانشاءات العلوية وانه لا يسمح بالمرحلة الثانية الا بعد التأكد من ان المرحلة الاولى قد نفذت وفاقا للقانون والنظام وبما انه من البديهي ان لا يعطى الترخيص للمرحلة الاولى الا اعتمادا على تصميم عام وخرائط مفصلة للبناء بكامله وهذا ما يتبين من اقوال البلدية التي تدعي ان الخرائط المعتمدة للمرحلة الثانية كانت مختلفة عن الخرائط المبرزة فيما يتعلق بهذه المرحلة عند الترخيص بالمرحلة الاولى وبما انه عند الترخيص بالمرحلة الاولى تثمن الارض المرخص بالبناء فيها وبما انه يستفاد من اقوال البلدية ذاتها انه اذا لم يحصل اي تبديل في الخرائط للمرحلة الثانية يظل التثمين الاول سائدا للترخيص بهذه المرحلة فلا يعمد الى تثمين جديد لاعطائه وبما ان المادة 76 من القانون المنفذ بالمرسوم رقم 15677 المار ذكره تنص على انه يفرض لدى اعطاء رخص البناء عن كل متر مربع من البناء المنوي اقامته او اضافته ايا كانت وجهة استعماله, وعن كل طابق سفليا كان ام ارضيا او علويا رسم نسبي مؤسس على الثمن البيعي للمتر المربع الواحد من ارض العقار الذي يقام فيه البناء كما وان المادة 78 من القانون المذكور تخضع لرسم ترخيص مقطوع كل ترخيص لا ينتج عنه اقامة هيكل جديد للبناء ولا يشكل اعادة بناء