14/11/1970
شورى حكم رقم : 454 /1970
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 454/1970
- التاريخ
- 14/11/1970
- الرئيس
- كبريال خلاط
- الأعضاء
- الصباح، منصور
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- صلاحية النظر بالتعويض الناشىء عن الضرر الواقع على عقارات الافراد من جراء مد المجارير وشروط استحقاق التعديل
-
حيث ان الاضرار المشكو منها ناتجة عن تنفيذ اشغال عامة هي مد مجارير في ارض السادة جعجع وبالتالي فان المحكمة الادارية صالحة للنظر فيها ولا يمكن الرد على ذلك بان البلدية تعدت على املاك الغير وان الصلاحية تعود الى المحاكم العادية للنظر في امر التعويض طالما ان المالكين قد وافقوا على مد المجرور في ارضهم وان كانت الموافقة بعد تنفيذ الاشغال مما يشكل قبولا منهم لها وينفي بل يغطي عمل البلدية ويمنع عنها صفة التعدي وحيث ان البلدية التي قامت بتنفيذ مصلحة عامة حين مدت موقتا المجرور العام في ارض المستأنف ضدهم لم تلحق اي ضرر في عقارهم عن المدة الممتدة بين اعوام 1955 و1962 تاريخ ازالة المجرور وان كل ما اصابهم هو احتمال وجود ضرر في عقارهم لم يحصل خلال المدة المذكورة, وانه بعد تغيير مكان مرور المجرور وانتقاله من ارضهم قد ازال احتمال وجود الضرر ولا مبرر اذن لاعلان مسؤولية البلدية والحكم عليها باي تعويض وبالتالي فانه لا فائدة من بحث باقي النقاط لعدم الضرورة