الأحكام

13/12/1971

شورى حكم رقم : 324 /1971

المحكمة
شورى
الرقم
324/1971
التاريخ
13/12/1971
الرئيس
بشير بيلاني
الأعضاء
نون، عبود
المصدر
الجامعة اللبنانية

- اصول حساب المدة القانونية لقبول المراجعة القضائية وشروط الرجوع عن الخطأ المادي

-

حيث انه عملا باحكام المادة 88 من المرسوم الاشتراعي رقم 119-1959 فان طلب تصحيح الخطأ المادي هو طريق من طرق المراجعة يحق للفرقاء ولوجه فيما اذا تبين ان القرار المطعون فيه مشوب بخطأ مادي. وحيث انه من الثابت باقوال المستدعي في المراجعة الاساسية انه قدم طلب ضم خدماته في خلال سنة 1961 وان رفض الوزارة ضم هذه الخدمات قد حصل بموجب كتابها المؤرخ في 22 ايار سنة 1963 برقم 2215 وان قرار الرفض الصريح يفتح امام المستدعي باب المراجعة.وحيث ان القرار المطعون فيه قبل المراجعة في الشكل دون ان يأتي على ذكر طلب ضم الخدمات المقدم بخلال سنة 1961 . وحيث انه من اجل حساب المدة القانونية لقبول المراجعة القضائية يجب الاخذ بعين الاعتبار تاريخ تقديم طلب ضم الخدمات وليس تاريخ قرار الرفض الضمني الناتج عن سكوت الادارة. وحيث ان العملية الحسابية هذه تشكل خطأ ماديا يشوب القرار المستدعى بشأنه لانه يؤثر على نتيجة القرار وعليه يقتضي الرجوع عن القرار المطعون فيه. وحيث انه لم يعد من موجب لبحث السبب المتعلق باعادة المحاكمة طالما ان الخطأ المادي ابطل القرار المطعون فيه.