29/07/1971
شورى حكم رقم : 98 /1971
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 98/1971
- التاريخ
- 29/07/1971
- الرئيس
- جواد عسيران
- الأعضاء
- شاوول، سلهب
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- في كيفية فرض الضريبة ونطاقها في حال نقل جزء من رأسمال احد المصارف لاستثماره في الخارج
-
وبما انه يتضح من المادتين 3 و15 من قانون ضريبة الدخل الصادر في 4/12/1944 ان الضريبة يجب ان تفرض على الارباح في القيود كارباح حقيقية ام كانت تخفي ارباحا بالواقع وبما ان الوقائع الراهنة غير المختلف عليها بين الفريقين هي ان البنك المستأنف نقل الى فروعه في سوريا جزءا من رأسماله كي يستثمر فيها وبما ان وضعية فروع سوريا على هذه الصورة يشبه وضع توظيف اي قسم من رأسمال التاجر واستثماره في عملية تجارية خاصة كي يجني التاجر من هذا التوظيف وهذا الاستثمار ارباحا تضاف الى ارباح اعماله الرئيسية وكي يخضع جميع الارباح للضريبة على الدخل فلا يمكن ان يقال والحال هذه ان مجرد هذا التخصيص للتوظيف والاستثمار يفترض انه يدخل ربحا اضافيا يمثل فائدة ما كما انه لا يمكن في هذا المجال اهمال القرينة القائلة انه ليس في التجارة خدمات مجانية وبما انه لم يقم اي دليل على ان المستأنف بنقله قسما من رأسماله الى الخارج قصد وفاقا للمادة 15 المار ذكرها نقل قسم من ارباحه بصورة غير مباشرة ليخرجه من نطاق الضريبة اللبنانية على الدخل وبما ان القرار المستأنف يكون والحال هذه في غير محله القانوني ومستوجبا الفسخ ضمن نطاق موضوع الاستئناف وتكون الضريبة المفروضة على الرأسمال المتداول والمخصص لفروع البنك في سوريا والمعترض عليها بموجب الاعتراضات المقرر قبولها شكلا مستوجبة الالغاء