29/11/1971
شورى حكم رقم : 306 /1971
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 306/1971
- التاريخ
- 29/11/1971
- الرئيس
- جوخدار
- الأعضاء
- الصباح، الايوبي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- اصول تحديد تاريخ النزاع ومدى الاعتداد بالتسمية التي تحملها مذكرة المستدعي
-
وبما ان هذه المذكرة وان كانت تحمل عبارة مذكرة ربط نزاع الا انها ترمي بالواقع الى طلب تصفية الالتزام توصلا لمعرفة وتحديد حقوق الفريقين الناتجة عن عقد الالتزام توصلا لمعرفة وتحديد حقوق الفريقين الناتجة عن عقد الالتزام حتى اذا تولد عن التصفية خلاف او نزاع بالتالي يمكن ربط نزاع للطعن بالاجحاف الناجم عن تلك التصفية وتحديد المطالب التي يمكن ان تترتب للملتزم وبما ان لا عبرة للتسمية التي تحملها المذكرة بل لمضمونها والمقصود فيها فتكون المذكرة هذه لا تشكل ربط نزاع بالمعنى القانوني الصحيح ويكون القرار الضمني بالرفض لم يحصل عملا باحكام المادة 58 من المرسوم الاشتراعي رقم 119 سنة 1959 التي تدل على ان القانون احتاط لاحتمال انقضاء مهلة الشهرين اعتبارا من انتهاء هذه المدة - حتى في حال اعتبار مذكرة 17/10/1959 مذكرة ربط نزاع - لان الادارة اعلمت المستأنف في 31/10/1959 ان الكشف النهائي جاهز ودعته لتوقيفه خلال مهلة عشرة ايام من تاريخ تبلغه ثم اعلمته ثانية في 9/2/1960 ان الكشف اصبح جاهزا جوابا على كتابه تاريخ 17/11/1959 الذي تضمن انه حضر ولم يكن الكشف جاهزا والان ما سبق اثباته بدل على ان سكوت السلطة لم يحصل لجواز القول بوجود قرار رفض ضمني بل بالعكس على ان الادارة كانت ساعية لاستجابة الطلب الاساسي المحصور في تنظيم الكشف النهائي وبما ان حصول هكذا واقعات لا يفرض على المستأنف اقامة الدعوى ضمن المهلة المحددة قانونا لعدم وجود قرار رفض ضمني لان النزاع وجد عندما وقع رئيس المنطقة الكشف النهائي في 8/11/1960