الأحكام

01/06/1964

شورى حكم رقم : 653 /1964

المحكمة
شورى
الرقم
653/1964
التاريخ
01/06/1964
الرئيس
جواد عسيران
المصدر
الجامعة اللبنانية

- امكانية استيحاء الاصول المدنية بشأن ابطال الاستحضار

- وبما ان هذا النص من الاصول المدنية كرس والحال هذه قاعدة لبطلان الاستحضار مرتكزة على امكان اثارة الشك من جراء الخطأ او النقص كما ان المادة 326 من ذات الاصول كرست قاعدة البطلان المبني على الضرر بحسب ظروف القضية وبما ان ذكر بلدية بيروت كمستدعي بوجهها كاف لتحديد هذا الفريق وان لم يبين الشخص الطبيعي الذي يمثلها فالخطأ في تحديد هذا المثل ليس من شأنه ان يثير الشك في شخصية المستدعى بوجهها

- اصول تخمين القيمة البيعية للعقار لفرض رسم البناء

- بما ان المادة ال 60 من المرسوم الاشتراعي رقم 148/NI الصادر في 3/3/1942 والمتعلقة برسم رخصة البناء وبما انه يظهر بجلاء من النص القانوني المتعلق برسم رخصة البناء ان الاساس المعتمد لحساب رسم الرخصة هو الثمن الرائج للمتر المربع من الارض بدون تمييز بين الطوابق وبما انه بفرض حصول صفقة بثمن ادنى او اعلى من السعر الرائج فان ذلك لا يؤثر على القيمة البيعية التي اشار اليها القانون وقد يكون سببه ظروف خاصة بالمشتري والبائع