الأحكام

20/03/1964

شورى حكم رقم : 388 /1964

المحكمة
شورى
الرقم
388/1964
التاريخ
20/03/1964
الرئيس
جواد عسيران
الأعضاء
حرفوش، الصباح
المصدر
الجامعة اللبنانية

- مفعول الاتفاقية بين الدولة والشركة لجهة الاعفاء من الضريبة واصول تفسير القوانين

-

وبما ان صراحة هذا النص لا تترك مجالا للشك في ان المشترع قد اعفى بقانون 10 حزيران سنة 1950 من جميع الضرائب والرسوم بما فيها ضريبة الدخل الحصة العائدة للشركة من اصل فوائد القروض وجميع مداخيل رؤوس الاموال التي تسلفها بضمانة الحكومة ضمن نطاق الاتفاقية المشار اليها وهذا هو موضوع النزاع في القضية الحاضرة وبما انه بحال صراحة النص القانوني لا يجوز الرجوع لا الى الاعمال التحضيرية له ولا الى اسبابه الموجبة ولا الى المناقشات البرلمانية التي تكون سبقته وهذا هو الرأي السائد في العلم والاجتهاد وبما ان القول بان عبارة: بالتالي الواردة في المادة الثالثة المذكورة تفيد بان الاعفاء في مصلحة الشركة مقدر بمقدار الاعفاء المفروض في مصلحة المستقرضين ان هذا القول في غير محله لان النص القانوني الذي تضمن الاعفاء جاء مطلقا شاملا بكل وضوح وما وضعت عبارة "بالتالي" الا لتؤكد في الجملة الواردة بعدها ان على الشركة ان لا تستوفي من المستقرضين اي رسم او ضريبة ما دام ذلك مشمولا بالاعفاء الكامل الذي وضع لمصلحة الشركة وان اعفاء المستقرضين ليس الا نتيجة لاعفاء الشركة وبما انه ينتج عما تقدم ان الاعلام الاضافي المؤرخ في 26 تشرين الاول سنة 1956 برقم 45054-2 والذي دفعت الشركة المستأنفة تنفيذا له مبلغ 16594,05 ل ل كضريبة دخل عن ارباحها الناجمة عن فوائد القروض الممنوحة منها بكفالة الدولة وضمن اتفاقية 5 تشرين الثاني سنة 1942 في غير محله ويقتضي الغاؤه واعادة المبلغ المشار اليه الى الشركة