18/11/1966
شورى حكم رقم : 1302 /1966
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 1302/1966
- التاريخ
- 18/11/1966
- الرئيس
- جواد عسيران
- الأعضاء
- حرفوش، نون
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- ماهية الديون والالزامات التي تخرج من التركة لتحديد رسم الانتقال على الحقوق والاحوال واصول ثباتها
-
بما ان المادة 11 من المرسوم الاشتراعي رقم 146 الآنف الذكر تنص على انه يخرج من التركة كل ما عليها من ديون والزامات اذا كانت ثابتة بمستندات يمكن التذرع بها بحق المتوفي امام القضاء كما تنص المادة 12 على انه يحق للدوائر المالية ان تطلع على المستندات التي تثبت ما على التركة من ديون والزامات ولها ان لا تأخذ موقتا او نهائيا بكل دين على التركة يبدو لها انه صوري او غير ثابت ثبوتا كافيا وبما انه بموجب عقود البيع يمكن الموكلة مطالبة الوكيلة بالثمن المقبوض وكالة عنها وهذا الثمن يبقى بحالة عدم دفعه من المورثة دينا على تركتها بمستندات يمكن التذرع بها بحق المتوفي امام القضاء وفاقا لاحكام المادة 11 المار ذكرها