الأحكام

18/11/1966

شورى حكم رقم : 1302 /1966

المحكمة
شورى
الرقم
1302/1966
التاريخ
18/11/1966
الرئيس
جواد عسيران
الأعضاء
حرفوش، نون
المصدر
الجامعة اللبنانية

- ماهية الديون والالزامات التي تخرج من التركة لتحديد رسم الانتقال على الحقوق والاحوال واصول ثباتها

-

بما ان المادة 11 من المرسوم الاشتراعي رقم 146 الآنف الذكر تنص على انه يخرج من التركة كل ما عليها من ديون والزامات اذا كانت ثابتة بمستندات يمكن التذرع بها بحق المتوفي امام القضاء كما تنص المادة 12 على انه يحق للدوائر المالية ان تطلع على المستندات التي تثبت ما على التركة من ديون والزامات ولها ان لا تأخذ موقتا او نهائيا بكل دين على التركة يبدو لها انه صوري او غير ثابت ثبوتا كافيا وبما انه بموجب عقود البيع يمكن الموكلة مطالبة الوكيلة بالثمن المقبوض وكالة عنها وهذا الثمن يبقى بحالة عدم دفعه من المورثة دينا على تركتها بمستندات يمكن التذرع بها بحق المتوفي امام القضاء وفاقا لاحكام المادة 11 المار ذكرها