14/07/1969
شورى حكم رقم : 201 /1969
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 201/1969
- التاريخ
- 14/07/1969
- الرئيس
- جواد عسيران
- الأعضاء
- الصلح، شاوول
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- بدءمهلة استئناف القرارات الصادرة عن لجنة الاعتراضات على الضرائب
-
وبما ان افهام القرار الصادر عن لجنة الاعتراضات على الضرائب بحضور اي من الطرفين لا يعد تبليغا اليه وهو يماثل افهام الاحكام المدنية التي تحتاج مع ذلك الى التبليغ لسريان مهل الطعن فيها بحق الفريق المبلغ اليه الحكم وبما ان المادة 95 من المرسوم الاشتراعي رقم 144/959 تنص على انه تراعى في مراحل التقاضي لدى اللجنة اصول المحاكمات المتبعة لدى القضاء الاداري والمختصة بتبادل اللوائح والمهل والتبليغ باستثناء ما يتعلق منها بمفوض الحكومة فاعتماد مجرد افهام القرار بحضور المقرر الذي قد يكون رئيس دائرة ضريبة الدخل انه التبليغ المقصود في المادة 96 يؤدي الى اعتماد العلم الاكيد بالقرار مبدأ لمهلة الطعن فيه مع انه منذ المرسوم الاشتراعي رقم 14/1953 الخاص بمجلس الشورى وحتى صدور القرار المستأنف لم يعد العلم الاكيد معادلا للتبليغ
- مدى احتفاظ رئيس مجلس ادارة مصرف لصفة التاجر في حال تم بيع هذا المصرف
-
وبما انه بفرض اعتبار المستأنف عليه وهو يرأس مجلس ادارة البنك التجاري الشرقي تاجرا فان هذه الصفة نزعت عنه بمجرد بيع البنك وعودة المستأنف عليه الى صفته الشخصية الصرفة بدليل انه اصبح بعد ذلك مديرا للبنك المشتري اي مستخدما لدى هذا البنك لا تعطيه هذه الصفة صفة التاجر وبما ان كون المستأنف عليه هو الذي باع البنك الذي يرأس مجلس ادارته لا يعطيه بمجرد هذا العمل صفة التاجر او صاحب مهنة تتعاطى مثل هذه الاعمال ولا يدخله ضمن اطار المادة 4 من المرسوم الاشتراعي رقم 144/1959 التي تشير الى المكلفين بضريبة الباب الاول من هذا المرسوم الاشتراعي