الأحكام

07/07/1969

شورى حكم رقم : 190 /1969

المحكمة
شورى
الرقم
190/1969
التاريخ
07/07/1969
الرئيس
جواد عسيران
الأعضاء
الصلح، شاوول
المصدر
الجامعة اللبنانية

- مفهوم الدخل الذي تتوجب الضريبة عليه

-

وبما ان هذا المجلس لا يزال بهذا الخصوص على رأيه الذي بينه بتفصيل في اكثر من قرار سابق له وهو ان الدخل الذي تتوجب الضريبة عليه هو الربح المفترض فيه الدورية وان القانون يفرق بهذا الشأن بين مصدر الدخل ووسيلته وبين الدخل ذاته فهو مثلا يخضع للضريبة ربح المهنة والمؤسسات التجارية والصناعية والحرفية والمهن الحرة وريع العمل غير الخاضع لضريبة اخرى على الدخل وارباح الرساميل المنقولة وغير المنقولة لا ذات المهن او ذات المؤسسات التجارية والصناعية والحرفية او ذات المهن الحرة او العمل او رأس المال ذاته وان اخضاع مصدر الدخل ووسيلته الى ضريبة الدخل يؤدي الى اخضاع رأس المال من حيث هو رأس مال الى هذه الضريبة مع ان القانون لم يتناول بالضريبة سوى الربح الذي يؤلف دخلا وان اخضاع التحسين الاقتصادي الطارىء على رأس المال لضريبة الدخل يتناقض واحكام قانون هذه الضريبة لانه يؤدي الى اخضاع ربح بتجمع وبتكاليف على مر الزمن الى ضريبة بموجب قانون وضع في الاصل لينال ربح سنة معينة فسنة معينة وان ليس في قانون 4/12/1944 وتعديلاته نص يخضع التحسين في رأس المال الى الضريبة وانه عندما اراد المشترع اللبناني ان يخضع مثل هذا التحسين الى الضريبة جاء بنص خاص كما يجب عليه ان يفعل فبين بالمرسوم الاشتراعي رقم 144 الصادر في 12/6/1959 مطرح الضريبة والمعدل المفروض فنص في المادة 45 منه على ان رأس المال يعاد تقويمه كل عشر سنوات وتفرض عليه الضريبة 10 بالمئة وعلى ان اعادة استعمال التحسين في قيمة رأس المال خلال ثلاث سنوات من شأنه ان يعفيه من الضريبة