08/03/1995
شورى حكم رقم : 404 /1995
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 404/1995
- التاريخ
- 08/03/1995
- الرئيس
- عزت الايوبي
- الأعضاء
- غندور، بيضون
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- صلاحية الوزير في اعطاء اجازة ادارية للمدير العام
-
بما ان المادة 40 من نظام الموظفين نصت على ان الاجازات الادارية تمنح بقرار من المدير العام وبما ان المدير العام هو الرئيس المباشر تحت سلطة الوزير وفي نطاق القوانين والانظمة لجميع الدوائر وجميع الموظفين التابعين له وذلك وفقا لاحكام المادة السابعة من المرسوم الاشتراعي رقم 111/59 وبما ان المشترع اعطى المدير العام صلاحية منح الموظفين الاجازات الادارية باعتباره الرئيس المباشر لجميع الدوائر وجميع الموظفين التابعين له وبما ان صلاحية اعطاء المدير العام لاجازاته الادارية تعود بالطبع لرئيسه المباشر وهو الوزير الذي اناطت به المادة 64 من الدستور اللبناني ادارة مصالح الدولة وتطبيق الانظمة والقوانين بالامور العائدة لادارته وبما خص به لذلك فان صلاحية اعطاء المدير العام اجازته الادارية تعود للوزير
- اختصاص مجلس شورى الدولة للنظر في ظروف وامكانية نقض قرار منح الاجازة الادارية للمدير العام من قبل الوزير
-
بما ان الاجازة الادارية حق منحه القانون للموظف الغاية منه منحه فترة راحة سنوية ليحتفظ بقوته الانتاجية وبما انه وان كان حق الاجازة المعطى يعود له وحده حق المطالبة به الا ان القانون اجاز للادارة حق توقيت مواعيد اجازات الموظفين التابعين لها على وجه يضمن استمرار العمل فيها وعلى ان يذكر في قرار الاجازة اسم الموظف الذي يحل محل الموظف المجاز طيلة مدة غيابه وينوب عنه في جميع صلاحياته ومسؤولياته وعلى ان لا تتخذ الاجازة الادارية طابعا تأديبيا ولا ان تستعمل كوسيلة تأديبية اذ تتنافى في ذلك مع الغاية من منحها وتفسح المجال لاعتمادها بقصد التخلص وقتيا من موظف معين - قرار رقم 27 تاريخ 15/1/1971 محمد ناجي/مصلحة استثمار مرفأ طرابلس م إ 71 ص 107 وبما انه نظرا لما يعود لهذا المجلس من حق تقدير الوقائع واستخلاص النتائج القانونية منها فمن العوده لظروف منح الاجازة وتبلغها من المستدعي بتاريخ 5/8/1991 واعتراضه عليها فورا بتقديمه في اليوم ذاته مذكرة ربط نزاع من وزير الاشغال بطلب الغائها وباتباعها بمراجعة الابطال الحاضرة ومن ثم رفض وتجاهل الادارة لطلبه باعطائه اجازة ادارية اخرى لمدة سبعة عشر يوما فان مجمل هذه الظروف تدل على تفسير الادارة الخاطيء لاحكام قانون الموظفين وللحق المعطي لها بتوقيت مواعيد الاجازات الادارية ويمسي القرار المطعون فيه بمثابة اجازة قسرية للموظف تتنافى مع الغاية من الاجازة التي خصه المشترع بها ويكون بذلك مخالفا للاصول المرعية الاجراء ويقتضي ابطاله وبما انه فضلا عن ذلك لا مجال هنا للقول ان القرار الاداري استنفذ مفاعيله بانقضاء مهلة الاجازة الادارية وبعودة المستدعي الى وظيفته اصبحت المراجعة بدون موضوع وذلك لان الادارة لم ترجع عن القرار المطعون فيه - قرار رقم 536 تاريخ 10/12/1958 م إ 59 ص 60 كما ان المستدعي لم يتنازل عن مراجعته - قرار رقم 278 تاريخ 19/6/1978 وبما انه يقتضي تبعا لما تقدم ابطال القرار المطعون فيه ورد سائر الاسباب والمطالب الزائده والمخالفة