03/11/1994
شورى حكم رقم : 42 /1994
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 42/1994
- التاريخ
- 03/11/1994
- الرئيس
- اسكندر فياض
- الأعضاء
- كنعان، بوجي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- مفعول تجاوز حدود السلطة من قبل القائمقام باعطائه رخصة بناء بدلا من رئيس البلدية
-
بما ان قائمقام كسروان استنادا الى المادة 75 من قانون البلديات المطبق بتاريخه قام بموجب القرار 3455 تاريخ 14/11/1974 بالحلول محل البلدية والترخيص للسيد يوسف الهاشم ببناء مؤسسة فئة ثانية في عقاره رقم 414- منطقة ذوق مصبح والواقع ضمن المنطقة المنوه عنها بالمرسوم 2355/73 القاضي بمنع بناء المؤسسات فئة ثانية فيها. وبما ان المادة 75 المذكورة تعطي القائمقام وبعد اخذ موافقة المحافظ ان يقوم بنفسه بالقيام بالاعمال التي توجبها القوانين والانظمة اذا رفض او اهمل المجلس البلدي او رئيسه القيام بها وذلك بموجب قرار يحل محل القرار المفروض اصداره. وبما ان المادة الاولى من قانون البناء اعطت رئيس البلدية صلاحية اعطاء رخص البناء داخل النطاق البلدي. وبما ان للقائمقام ان يحل محل رئيس البلدية في اتخاذ القرار المفروض اصداره وهو الترخيص في حال امتناع رئيس البلدية عن القيام بالعمل وليس في حال قيام الاخير باتخاذ قرار صريح بشأن هذا الترخيص. وبما ان رئيس البلدية لم يتمنع او يهمل او يرفض القيام بواجباته بل انه واستنادا الى قانون البناء والى الانظمة اصدر قرارا صريحا اكده بالكتب والاحالات الموجهة الى القائمقام برفض الترخيص بالبناء في العقار 414- ذوق مصبح معللا رفض الترخيص لوقوع العقار في منطقة يمنع البناء فيها. وبما ان رئيس البلدية هو صاحب الصلاحية في الترخيص بالبناء وقد مارس صلاحيته هذه وقد كان بأمكان طالب الترخيص ان يطعن بقرار رفض الترخيص له امام القضاء الاداري لابطاله في حال مخالفته القانون. وبما انه لم يكن للقائمقام ان يحل محل رئيس البلدية طالما انه اتخذ قرارا صريحا بعدم اعطاء الترخيص.وبما ان قرار القائمقام المستند الى المادة 75 من قانون البلديات يكون مخالفا للقانون لتجاوزه حدود السلطة بصدوره عن مرجع غير مختص ويقتضي بالتالي ابطاله.