11/01/1995
شورى حكم رقم : 220 /1995
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 220/1995
- التاريخ
- 11/01/1995
- الرئيس
- عزت الايوبي
- الأعضاء
- غندور، سرحال
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- اختصاص مجلس شورى في تحديد المسؤول عن دفع بدل اتعاب مدير مصلحة مياه طرابلس
-
بما انه من مراجعة ملف هذه المراجعة يتبين ما يلي: بموجب المرسوم رقم 10781 تاريخ 24/11/1975 عين المستدعي مديرا لمصلحة مياه طرابلس ان يدفع راتبه وتعويضاته من موازنة مصلحة مياه طرابلس. -وبتاريخ 15/10/1983 قرار مجلس الوزراء الاجازة لوزير الموارد المائية والكهربائية تأمين تشغيل مستخدمي وعمال المصالح المستقلة في مراكز تابعه للمصحلة التي يعملون فيها اصلا. واستنادا لقرار مجلس الوزراء هذا الحق المستدعي بوزير الموارد المائية على ان يكلف بالمهام التي ينيطها به الوزير وذلك بعد صدور المرسوم رقم 344 الذي عين السيد محمد نعمان عجم مديرا لمصلحة مياه طرابلس.وبتاريخ اول تموز 1990 صدر عن وزير الموارد القرار رقم 28/أ كلف المستدعي بموجبه الملحق بوزارة الموارد اعداد تقارير دورية عن اوضاع لجان المياه في محافظة لبنان الشمالي وتقديم الاقتراحات اللازمة لتحسين اوضاعها فنيا وماليا واداريا تنفيذا لرغبة الوزارة في استمرار التعاون مع المستدعي كونه اكتسب خبرة وتمرسا في حقل المياه على ان يستمر المستدعي على الاستفادة من سائر المنافع التي يستفيد منها المستخدمون في مصلحة مياه طرابلس باستثناء تلك المعنية بالتخصيص لوظيفته اي وظيفة مدير المصلحة. ولقد جاء في هذا القرار انه اتخذ توضيحا لما تضمنه القرار رقم 24/أ لجهة تأمين راتب المستدعي والمنافع الاخرى العائدة له وذلك استنادا لاحكام المادة 46 من المرسوم رقم 4517 تاريخ 12/12/1972 المعروف بالنظام العام للمؤسسات العامة. كما انه بتايخ 23 تموز 1992 صدر عن وزير الموارد القرار رقم 44 الذي نص على انه خلافا لاية تعليمات سابقة وحتى اشعار اخر تعتبر القرارات رقم 24/أ تاريخ 06/06/1990 ورقم 29/أ تاريخم 01/07/1990 ورقم 101/أ تاريخ 14/12/1990 سارية المفعول ومستمرة دون توقف كل من تاريخ نفاذه. وقد بنى هذا القرار على النظام العام للمؤسسات العامة وعلى كون المستدعي ملحق بوزير الوصاية ليقوم بالمهام المناطة به وعلى كون المستدعي ملكف باعداد تقارير عن لجان مياه الشمال وعلى كونه مطلوب منه ان يستمر ملحقا بوزير الوصاية. بما انه يتبين مما سلف ان المستدعي قد استمر في القيام بالاعمال الموكولة اليه بصورة نظامية وانه يستحق له اجر لقاء هذه الاعمال عملا بقاعدة لا عمل بدون اخر. بما ان قطع رواتب وتعويضات المستدعي وعدم دفعها يعتبر عملا غير محق ولا يستند الى اسباب قانونية. بما ان هذه الرواتب والتعويضات يجب ان تصرف من موازنة مصلحة مياه طرابلس عملا بالمادة الثانية من القرار رقم 24/أ الصادر عن وزير الوصاية بتاريخ 9 حزيران 1990 الا ان هذه التعويضات لا يجب ان تشمل التعويضات الخاصة المقررة لمدير المصلحة. بما انه لا مبرر قانوني لترتيب مسؤوليته على الدولة لان وزير الوصاية قد اصدر قراراته بتكليف المستدعي بما كلفه به بصفته سلطة الوصاية لا تلتزم بأية التزامات يعود ايفاؤها على عاتق الدولة عندما تمارس هذه السلطة وبصورة خاصة ان قرارات التكليف المشار اليها اعلاه نصت صراحة على وجوب استمرار تقاضي المستدعي رواتبه من ميزانية مصلحة مياه طرابلس (الفقرة الثانية من القرار رقم 24 والحيثية السادسة من القرار رقم 29 والمادة الثانية من القرار رقم 29). بما انه فضلا عن ذلك فان المادة 46 من المرسوم رقم 4517 تاريخ 12/12/1972 على ما يلي: يحتفظ المدير العام او المدير المشمول بأحكام المادة 45 من هذا المرسوم برتبته وراتبه في وظيفته السابقة ويثابر على حقه بالتدرج وفاقا لسلسلة الدرجات والرواتب العائدة لتلك الوظيفة وللاحكام المتعلقة لها وعلى الاستفادة من سائر المنافع والخدمات التي يستفيد منها المستخدمون في المؤسسة العامة التي كان ينتمي اليها باستثناء تلك المعينة بالتخصيص لوظيفته الاصلية. بما انه يقتضي تأسيسا على ذلك اخراج الدولة من هذه المراجعة وحصرها بالمستدعى ضدها مصلحة مياه طرابلس.